responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 2  صفحه : 142

ثمرات المسألة

وفي الختام نشير إلى أمرين:

الأوّل: إذا قلنا بأنّ الواجب الكفائي ماله بدل فإذا قام أحد يسقط الحكم عن الأبدال الأُخر فالمقصود البدل الذي يكون مثل الأبدال الأُخر في توجّه الوجوب إليه، فخرج وجوب أداء الدين عن التعريف فإنّه وإن كان يسقط بأداء البريء، لكنّه ليس بدلاً بهذا المعنى، إذ ليس الأداءُ عليه واجباً وإنّما هو متبرّع له أن يؤدّي وله أن لا يؤدّي.[ 1 ]

الثاني: في ثمرات المسألة.

إنّ المحقّق القمي ذكر أقوالاً ثلاثة بالنحو التالي:1ـ واجب على الجميع ويسقط بعمل البعض. 2ـ الوجوب متعلّق بالمجموع ونسبه في تعليقة القوانين إلى قطب الدين الشيرازي.3ـ الوجوب متعلّق بغيرالمعيّن ونقله عن الفخر الرازي. ثمّ رتّب على الأقوال الثلاثة الثمرات التالية:

1ـ لو قلنا بوجوبه على الجميع، يجب على كلّواحد ويتّصف عمل كلّ بالوجوب بخلاف مالو قلنا بالأخيرين فلا يتّصف به، إذا صدر عن الكلّ، وعلى ذلك لو نذر أحد أن يعطي عشرة رجال لكلّ درهماً إذا أتى كلّ واحد منهم بواجب، فلو قام الكلّ بالصلاة على الميّت، ودفع لكلّ منهم درهماً فقد برّنذره على القول الأوّل بخلاف القولين الأخيرين، لأنّ المكلّف إمّا المجموع، أو الواحد غير المعيّـن فيبرّ بمقدار درهم واحد لأنّ المكلّف واحد يحسب عملاً واحداً.[ 2 ]


[1]لاحظ الفصول:107.
[2]القمي: قوانين الأُصول:121.
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 2  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست