responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 2  صفحه : 128

منهما على وجه لو أتى المكلّف بواحد منهما تنسحب الإرادة الأُخرى، لحصول الغرض، فإنّ حصوله يوجب سقوط الأمر، سواء أكان بفعل الغير، كما إذا أمر عبده بإنقاذ الغريق، فسبقه آخر إليه، أم بفعل نفسه كما في المقام.

الثاني: أن تتعلّق إرادة واحدة بعنوان أحد الفعلين، ويكون المراد أحد الفعلين مفهوماً، ويكون التطبيق بيد المكلَّف كما في النظرية الثالثة، وقد عرفت أنّ أحدهما المفهومي غير أحدهما المصداقي، فإنّ الأوّل يتعيّن في الذهن ويكون طرفاً للإرادة، بخلاف الثاني، إذ لا وجود له لا في الخارج، لأنّ الخارج يساوق التعيّن والتشخص، والتشخص رفيق الوجود، ولا في الذهن، لأنّه يرجع عندئذ إلى أحدهما المفهومي.

التخيير بين الأقل والأكثر

إذا عرفت مفاد الواجب التخييري، فاعلم أنّه لا إشكال في التخيير بين المتباينين كما في خصال الكفّارة إنّما الكلام في جوازه بين الأقل والأكثر كتخيير المصلّي بين تسبيحة واحدة أو ثلاث تسبيحات، وجه الإشكال أنّ الأقلّ يحصل دائماً قبل الأكثر فيسقط به الأمر، ولا تصل النوبة إلى الامتثال بالأكثر ولأجل ذلك حمل الزائد على التسبيحة الواحدة على اجتماع الواجب مع المستحب.

لكن المحقّق الخراساني حاول أن يصحِّح التخيير بينهما بالبيان التالي بتوضيح منّا:

إذا كان الأثر مترتّباً على الأقل بحدّه، والأكثر بحدّه، وبعبارة أُخرى إذا كان الأثر مترتباً على الفرد التام من الأقل، والفرد التام من الأكثر، يصحّ التخيير بين الفرد الأقلّ، والفرد الأكثر، وذلك لأنّ الأقل الموجود في ضمن الأكثر، لا يكون مصداقاً للواجب، وإنّما يكون مصداقاً له إذا وجد بحدّه، وبصورة فرد مستقل، وهو لا يتحقّق إلاّ بفصله عن الزائد، وأمّا إذا وجد متّصلاً معه، فلا يكون فرداً

نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 2  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست