responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 2  صفحه : 117

خلف.

وأمّا المقام ، فالأثر المترتّب على الإيقاد والإسراج ـ في المثال ـ ليس واحداً شخصياً، بل متعدداً وجوداً، واحداً في النوع ـ أعني النور ـ فيكون خارجاً عن القاعدة.

وبذلك يعلم أنّ استكشاف الجهة الجامعة في الصلاة، لأجل كونها مبدأ لأثر واحد، كمعراج المؤمن ليس بتام، لأنّه ليس بواحد شخصي بسيط، بينما مصبُّ القاعدة هو الواحد الشخصي، كما لا يخفى.

وثالثاً: أنّه لا تزاحم في المقام لا في مقام تعلّق الحكم، ولا في مقام الامتثال.

توضيحه أنّه أشار في كلامه إلى تزاحمين:

1ـ التزاحم والتمانع في المرتبة السابقة على الخطاب، كما إذا كان لكلّ من الصيام والعتق والإطعام ملاك يخصّه، ولكن لايمكن الجمع بين الملاكات وكان استيفاء واحد منها مانعاً عن استيفاء الآخر وذلك لا لقصور في قدرة العبد، بل لوجود التضاد والمطاردة بين المناطات.

2ـ التزاحم الواقع في المرتبة المتأخرة عن الخطاب لمكان عدم القدرة على الجمع بين متعلّقي الخطابين كما في إنقاذ الغريقين، من دون أن يكون هناك أيّة مطاردة بين الملاكين.

وقد فسر المحقّق الخراساني الواجب التخييري بالتزاحم في المرتبة السابقة على الخطاب، ولأجل التزاحم وعدم إمكان استيفاء كلا الملاكين أمر بالتخيير ولم يؤمر بالجمع، للتزاحم المزبور، وصار وجوب كلّ واحد من أفراد التخيير مشروطاً بعدم فعل الآخر فيكون العتق واجباً عند عدم الصيام والإطعام وبالعكس فتكون الإرادة قد تعلّقت بكلّ على نحو الواجب المشروط.

وأنت خبير، بأنّه لا تزاحم في المقام لا في المرتبة المتقدّمة على الخطاب ولا بعده أمّا الثاني فواضح لإمكان أن يقوم واحد من المكلّفين بالعتق مع الإطعام أو

نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 2  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست