responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 1  صفحه : 633

من دون ذلك القصد، فلا دليل على الحرمة.[ 1 ]

أقول: ما ذكره في الصورة الأُولى صحيح لا غبار عليه و أمّا الصورة الثانية في كلامه ـ أعني: ما يتوسّط بين المقدّمة و ذيها اختيار المكلّف ـ فقد حكم بالتحريم فيما إذا أتى بها بقصد التوصّل، و الظاهر من كلامه احتمال أنّ الحرمة غيرية لا نفسية، ولكنّه خلاف التحقيق، إذ يكون الإتيان بالمقدّمة حينئذ بقصد التوصل تجريّاً، وعلى القول بحرمته تكون حرمته نفسية لا غيرية.

وأمّا الصورة الثالثة التي التزم فيها بعدم الحرمة لعدم قصد التوصل فيظهر النظر فيه ممّا ذكرنا من سريان البغض إلى كلّواحد واحد من المقدّمات لكونها في طريق المبغوض، بشرط أن تكون المقدّمة موصلة، وكون المكلّف غير قاصد بها للتوصل إلى ذيها، يوجب عدم الحكم بالحرمة ظاهراً لكنّه إذا انتهى العمل إلى ذيها يكشف عن تعلّق الحرمة و إن كان غير واقف عليها.

الثالث: ما ذكره سيدنا الأُستاذ ـ دام ظلّه ـ من أنّ الحرام هو الجزء الأخير إذا كانت الأجزاء مترتّبة، أو الواحد من الأجزاء إذا كانت عرضيّة، قائلاً بأنّ الزجر عن الفعل مستلزم للزجر عمّا يخرج الفعل من العدم إلى الوجود، لا إلى كلّ ما هو دخيل في تحقّقه. و المبغوض هو انتقاض العدم بالوجود و السبب لذلك هو الجزءالأخير في المترتّبات، وفي غيرها يكون المجموع هو السبب، وعدمه بعدم جزء منه.[ 2 ]

يلاحظ عليه: أنّ التفريق بين سريان الحبّ إلى الجميع في الواجب دون الحرام، بلا وجه ، لأنّ الملاك في السريان هو التوقف ـ على القول بوجوب مطلق المقدّمة ـ و الوقوع في مسير المحبوب و المبغوض ـ على القول بالموصلة فعلى كلا



[1] لاحظ أجود التقريرات:1/249. والمحاضرات:2/439. و ما نقلناه مطابق لما في المحاضرات لكونه أوضح ممّا في الأجود، فلاحظ.
[2] تهذيب الأُصول:1/284، ط جماعة المدرسين.

نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 1  صفحه : 633
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست