responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 1  صفحه : 632

يتعلّق بها التكليف.

لكن يرد عليه أوّلاً: أنّ الملاك لسريان حكم ذيها إلى المقدّمة أحد أمرين:

1ـ إمّا المدخلية و رفع الإحالة، وهو موجود في جميع المقدّمات.

2ـ إمّا وقوعها في طريق ذيها و كونها منتهية إليه، و هو أيضاً مشترك.

وكون المكلّف متمكناً من الترك معها أو غير متمكّن منه ليس له مدخلية في السريان، فانّه راجع إلى مقام الامتثال و البحث في المقام مركّز في الحرمة المقدّمية.

والحاصل أنّ تعلّق الحكم الغيري بالمقدّمة بملاك واحد في جميع الموارد ولا معنى للتفكيك بينها .

وثانياً: كيف يقول بأنّ الجز ءالأخير ـ يعني الإرادة ـ أمر خارج عن الاختيار، لا يتعلّق به التكليف مع أنّ الفقهاء أجمعوا على وجوب النيّة في الصلاة والصوم و غيرهما على نحو يكون التقيّد داخلاً، والقيد خارجاً. فلولا كونها اختيارية لما وصفت بالوجوب، على أنّك عرفت أنّ الملاك في كون شيء اختيارياً ليس كونه مسبوقاً بالإرادة ، بل الملاك صدور الفعل عن فاعل مختار بالذات سواء كان مسبوقاً بها كالأفعال الجوارحية، أو لا، كنفس الإرادة.

الثاني: ما ذكره المحقّق النائيني في المقام، وهو التفصيل بين ما لا يتوسّط بين المقدّمة و ذيها اختيار الفاعل وإرادته، فلو أتى بالمقدّمة فذو المقدّمة يقع في الخارج قهراً بحيث لا يتمكّن المكلّف من تركه. كما إذا علم أنّه لو دخل المكان الفلاني لاضطرّ إلى ارتكاب الحرام قهراً، ففي هذا القسم تحرم المقدّمة حرمة نفسية.

وبين ما تتوسط فيه بين المقدّمة وذيها، إرادة الفاعل، فعندئذ لو أتى بالمقدّمة بقصد التوصل إلى الحرام، تحرم للتجرّي، أو بالسراية. و أمّا إذا أتى بها

نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 1  صفحه : 632
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست