responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 1  صفحه : 634

القولين، يكون الواجب أو المحرّم هو جميع الأجزاء، غاية الأمر يكون الموضوع على القول بالموصلة أضيق من القول الأوّل. فالبغض كما يسري إلى ناقض العدم و محقّق وجود المبغوض، أعني الجزء الأخير، كذلك يسري إلى كلّ ما وقع في طريقه و مسيره ، غاية الأمر أنّه يجب الإنتهاء إلى المبغوض على المختار، دون القول الأوّل.

و يعرب عمّا ذكرنا، ما ورد من اللعن على عشرة أصناف في مورد الخمر فعن جابر لعن رسول الله ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ في الخمر عشرة: غارسها ، و حاربها، وعاصرها، و شاربها، وساقيها و حاملها، و المحمولة إليه، و بايعها و مشتريها وآكل ثمنها.[ 1 ]

وقد أفتى الفقهاء بحرمة السفر، إذا كانت الغاية محرّمة و بوجوب الإتمام مع أنّ السفر فيها مقدّمة للحرام و ليس بحرام بنفسه.

وفي نهاية المطاف: ما ذكرناه من حرمة المقدّمة مبني على تسليم الملازمة بين الوجوبين، وإلاّ فلو أنكرنا أصل الملازمة فالمقدّمة مطلقاً على حكمها الأوّلية من الإباحة، لا الوجوب والحرمة.

تمّ الجزء الأوّل ـ وله الحمد ـ

ويليه الجزء الثاني في الملازمة بين الأمر بالشي والنهي عن ضدّه

و آخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين.

السيّد محمود الجلالي المازندراني



[1] الوسائل: الجزء 12، الباب 55 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 4و5.

نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 1  صفحه : 634
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست