responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 1  صفحه : 631

بقوله: «نعم مالم يتمكّن معه من الترك المطلوب لا محالة يكون مطلوب الترك، و يترشّح من طلب تركهما، طلب ترك خصوص هذه المقدّمة.

وأمّا القسم الأوّل و يُعنى به الأفعال المباشرية فلا يحرم من مقدّماتها شيء، لأنّ الشرط و المعدّ والسبب بأنفسها من دون تعلّق إرادة بذيها ليست علّة تامّة للحرام على وجه لا يتمكّن معها من ترك ذيها، فلا تسري الحرمة إليها، وأمّا مع الإرادة فهي و إن كانت معها علّة تامّة لكن الإرادة بما أنّها خارجة عن الاختيار لا تتعلّق بها الحرمة.

وإلى هذا القسم أشار بقوله: «فلو لم يكن للحرام مقدّمة لا يبقى معها اختيار تركه» (أي علّة تامّة لا يتمكّن معها من ترك ذيها) لما اتصف بالحرمة مقدّمة من مقدّماته.

ثمّ أورد على نفسه و قال:«كيف لا يكون للشيء علّة تامة مع أنّ الوجود، رهن الوجوب، وهو رهن العلّة التامة.

فأجاب بأنّ ما ذكر، و إن كان صحيحاً و لكن ليس المقصود إنكار العلّة التامّة للشيء بل المقصود أنّ العلّة التامة ليست ، ملازمة لجواز التكليف، فالشرطوالمعِّد و السبب مع الإرادة علّة تامّة لحدوث الفعل لكن الإرادة، بما أنّها خارجة عن الاختيار لا تتعلّق بها التكليف و ما يتعلّق به التكليف أعني سائر الأجزاء غير الإرادة، ليس علّة تامّة بحيث لا يتمكّن المكلّف من الإتيان به عن ترك ذيها.[ 1 ]

أقول: ما ذكره في مقدّمات الأفعال التوليدية صحيح لا غبار عليه، إنّما الكلام فيما ذكره في مقدمات الأفعال المباشرية أو الإعدادية فعلى ما ذكره، لا توصف مقدّمة أي فعل مباشري بالحرمة لأنّ الناقصة لا تلازم الفعل، و الكاملة لا



[1] كفاية الأُصول:1/205.

نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 1  صفحه : 631
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست