responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 1  صفحه : 624

يلاحظ عليه: أنّ الوجدان يشهد على خلافه، فانّه لو صحّ ما ذكره لوجب أن يكون هناك بعثان مولويان تعلّق أحدهما بالمقدّمة والآخر بذيها. و الحال أنّ الوجدان يشهد على خلافه و أنّه ليس هنا إلاّبعث و احد، ومقصد فارد، و الأمر بالمقدّمة إمّا إرشاد إلى المقدّمية، أو تأكيد لذيها و إغراء به.

و يشهد على ذلك أنّه لو سئل المولى عن وحدة بعثه و تعدّده، لأجاب بوحدته و أنّ هنا بعثاً واحداً متعلّقاً بالمطلوب الذاتي.

وبعبارة أُخرى: انّ الأمر الأوّل لا يخلو إمّا أن يكون أمراًنفسياً أو غيرياً. فعلى الأوّل، يخرج المثال عن محلّ البحث، لأنّ الدخول إلى السوق يكون واجباً نفسياً، و هو خلف. وعلى الثاني، فالظاهر أنّ الأمر الأوّل إرشاد إلى المقدّمية، وليس أمراًمولوياً كالأمر باشتراء اللحم. و يحتمل أن لا يكون هنا إلاّ بعث واحد، و يكون البعث الأوّل مؤكّداً للثاني.

ولذا لو أخبر المولى بأنّ لكلّ امتثال، كذا و كذا، و امتثل العبد شيئاً له مقدّمات، لايرى العبد الممتثل نفسه إلاّ مستحقاً لأجر واحد، و ليس ذلك إلاّ لعدم البعث إلاّإلى ذيها، وأنّ البعث إلى المقدّمة كان إمّا إرشاد إليها، أو تأكيد و إغراء بالمقصود بالذات.

الوجه الثالث: وزان الإرادة التشريعية كالتكوينية

ما ذكره المحقّق النائيني و حاصله: أنّه لا فرق بين الإرادة التكوينية والتشريعية في جميع لوازمهما، غير أنّ التكوينية تتعلّق بفعل نفس المريد، والتشريعية تتعلّق بفعل غيره. ومن الضروري أنّ تعلّق الإرادة التكوينية بشيء يستلزم تعلّقها بجميع مقدّماته قهراً. نعم، لا تكون هذه الإرادة القهرية فعلية، فيما إذا كانت المقدمية مغفولاً عنها، إلاّ أنّ ملاك تعلّق الإرادة بها، وهو المقدّمية، على حاله. فإذا كان هذا حال الإرادة التكوينية، فتكون الإرادة التشريعية مثلها

نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 1  صفحه : 624
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست