responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 1  صفحه : 623

يلاحظ عليه أوّلاً: بالنقض بالمتلازمين إذا كان في أحدهما ملاكُ الوجوب دون الآخر فيجب أحدهما دون الآخر، ولو وجب الآخر، للزم الإيجاب بلا ملاك، و يجري فيهما ما ذكره من الاستدلال، فيقال: إذا لم يجب الملازم، جاز تركه، و حينئذ فإمّا أن يبقي الملازم الآخر على وجوبه، فيلزم التكليف بمالايطاق أو لا ، فيلزم خروج الواجب عن كونه واجباً مطلقاً.

وثانياً: لو أراد من قوله:«لجاز تركها» الإباحة الشرعية، فالملازمة باطلة إذ ليس رفع الوجوب المولوي ملازماً لثبوت أحد الأحكام الخمسة، فلا محيص في تصحيح الاستدلال من تفسيره بعدم المنع الشرعي الذي يعبّر عنه بعدم الحكم.

وثالثاً: لو أراد من قوله:«حينئذ» جواز الترك، لما ترتّب عليه التاليان: من لزوم التكليف بمالا يطاق أو خروج الواجب عن كونه واجباً مطلقاً، وذلك لأنّ جواز الترك لا يلازم الترك و إنّما يترتّب عليه لو ترك.

ولو أراد الترك لما ترتّب عليه الأمران ، بل يترتّب عليه أمر ثالث، وهو سقوط الوجوب لأجل العصيان لكونه متمكّناً من الإطاعة، وقد تركها عالماً عامداً.

الوجه الثاني: الاستدلال بادعاء قضاء الوجدان

وهو ما اعتمد عليه المحقّق الخراساني، فقال: إنّ الوجدان أقوى شاهد على أنّ الإنسان إذا أراد شيئاً له مقدّمات، أراد تلك المقدّمات، لو التفت إليها بحيث ربّما يجعلها في قالب الطلب مثله و يقول مولوياً ادخل السوق واشتر اللحم مثلاً، بداهة أنّ الطلب المنشأ بخطاب ادخل مثل المنشأ بخطاب «اشتر» في كونه بعثاً مولويّاً و أنّه حيث تعلّقت إرادته بإيجاد عبده الاشتراء ترشحت منها له إرادة أُخرى بدخول السوق بعد الالتفات إليه و أنّه يكون مقدّمة له.[ 1 ]



[1] كفاية الأُصول:1/200.

نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 1  صفحه : 623
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست