responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 1  صفحه : 625

أيضاً.[ 1 ]

يلاحظ عليه: أنّ الإرادة لا تتعلّق إلاّ بما يقع تحت الاختيار. و الفعل الصادر عن الغير أمر خارج عن الاختيار، فكيف يمكن أن تتعلّق به الإرادة. نعم، يتعلّق به الشوق أوالكراهة، لكن لا تتعلّق به الإرادة لأنّ فعل الغير خارج عن اختيارها، فلا تتعلّق به.

وعلى ضوء ذلك فلا ملازمة بين الإرادتين في مجال التشريع ، و إن كانت الملازمة متحقّقة في مجال التكوين و ذلك انّ الإرادة التكوينية تتعلّق بنفس الفعل الصادر من نفس المريد، ولا يصدر الفعل من الفاعل إلاّ بعد تعلّق إرادة تكوينية بمقدّماته، فيريد كلّ مقدّمة بإرادة تكوينية. و أمّا الإرادة التشريعية، فلا تتعلّق بنفس الفعل الصادر من الغير من غير فرق بينه و بين مقدّمته، وإنّما تتعلّق بإيجاد الباعث والداعي في ذهن المكلّف إلى نفس العمل، و إن شئت قلت: تتعلّق بالبعث إلى العمل يكفي في حصول الداعي بالنسبة إلى المقدّمات، من غير حاجة إلى جعل داع آخر.

الوجه الرابع

وجود الأوامر الغيرية في الشرعيات والعرفيات، لوضوح أنّه لايكاد يتعلّق الأمر الغيري بمقدّمة إلاّ إذا كان فيها مناطه ، فإذا تعلّق الأمر بها، بهذا المناط، يتعلّق في مثلها ممّا لم يلتفت إليه أيضاً.[ 2 ]

يلاحظ عليه: أنّ الأوامر الغيرية في الكتاب والسنّة إمّا ظاهرة في الإرشاد، إلى الشرطية بحيث لولاه لما وقف العبد عليها، مثل قوله تعالى: (فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ )



[1] أجود التقريرات:1/231، لاحظ فوائد الأُصول:1/284 وفيها أنّ الإرادة المتعلّقة بالمقدمة تتولد من إرادة ذيها.
[2] كفاية الأُصول:1/201.

نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 1  صفحه : 625
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست