المقدّمة، لأمر بها، و لكنّه لم يلتفت، ولكن كانت هناك ملازمة بين الوجوبين عند الالتفات إلى الأمرين.
ولا يخفى أنّ المسألة على الوجهين: الثالث والرابع، قاعدة فقهية لا مسألة أُصولية كسائر القواعد الفقهية وقد مرّالفرق بين المسائل الأُصولية والقواعد الفقهية في الأمر الأوّل في المقدّمة و على هذا فلا معنى للبحث عنه في علم الأُصول ، كما لا وجه لجعله بحثاً استطرادياً، مع إمكان عقد البحث أُصولياً.
5ـ وجود الملازمة بين الإرادتين أو وجودها بين الوجوبين، سواء أفسر وجوب المقدّمة، بالغيري الأصلي، أم بالغيري التبعي. وعلى ذلك تخرج المسألة عن كونها قاعدة فقهية، وأمّا انسلاكها في المسائل الأُصولية، فسيوافيك البحث عنه في الأمر الثاني.
نعم، هنا بحث آخر، وهو أنّ الملازمة ـ على القول بها ـ هل هو بين وجوب ذيها ووجوب المقدّمة الواقعية، سواء أوقف عليها المولى أم لا، أو أنّ الملازمة بين وجوبها ووجوب ما يراه المولى مقدّمة؟
ذهب إلى الوجه الثاني سيّدنا الأُستاذ ـ دام ظلّه ـ قائلاً بأنّ الإرادة من الفاعل إنّما تتعلّق بالشيء بعد تصوّره و الإذعان بفائدته، و يمتنع تعلّق الإرادة بما هو مقدّمة في نفس الأمر إذا كان غافلاً عنها. وعلى ذلك فالملازمة هي بين إرادة ذيها و إرادة ما يراه مقدّمة. والحاصل أنّ الإرادة وليدة العلم، ولا يعقل تعلّقها بشيء إلاّ بعد العلم به و عرفانه مقدمة للشيء.[ 1 ]
يلاحظ عليه: أنّه يكفي في تعلّق الإرادة، كون المقدّمة ملحوظة بالإجمال. فإذا وقف المولى على أنّ لمطلوبه مقدّمة أو مقدّمات ـ و إن لم يعلم خصوصياتها ـ فعند ذلك تنقدح في نفسه إرادة خاصة متعلّقة بما يتوقّف الواجب عليه حسب