responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 1  صفحه : 461

4ـ مقدّمة الواجب

الأمر الأول

في تحرير محلّ النزاع

يحتمل أن يكون النزاع في وجوب مقدّمة الواجب في أحد الأُمور التالية:

1ـ الوجوب العقلي الذي يدركه العقل و يعبّر عنه باللابديّة. فإنّ العقل يدرك بوضوح أنّ التوصل إلى ذي المقدّمة لا يتحقّق إلاّبالإتيان بها. والوجوب بهذا المعنى، يساوق كون الشيء مقدّمة عند العقل. والتصديق بكون شيء مقدّمة عنده، عبارة أُخرى عن هذا الوجوب، فلا معنى لوقوع النزاع فيه. فهو أمر متّفق عليه، و ليس بموضع نقاش.

2ـ الوجوب العرضي بمعنى أنّ هنا وجوباً واحداً ينسب إلى ذي المقدمة بالأصالة، و إلى المقدّمة بالعرض، كالجريان المنسوب إلى الماء والميزاب، والبحث على هذا النمط يناسب الأبحاث الأدبية لا الأُصولية.

3ـ الوجوب الشرعي الغيري الأصلي. أمّا كون الوجوب شرعياً، فللاحتراز عن وجوبها العقلي الذي ليس مورداً للانكار، و أمّا كونه غيرياً، فلأنّ المقدّمة ليست مطلوبة بالذات، بل مطلوبة لأجل ذيها، فيكون وجوبها غيرياً، بخلاف ذيها، فانّه مطلوب بالذات، فيكون وجوبه نفسياً.

أمّا كونه أصلياً، فلأنّ المقدّمة متعلّقة للإرادة على وجه الاستقلال، للالتفات إليها استقلالاً، فيكون وجوبها أصلياً. نعم لو لم تكن المقدّمة متعلّقة للإرادة بالاستقلال، بل كانت مرادة بتبع إرادة غيرها ـ للتلازم بين الإرادتين ـ فانّ وجوبها يكون غيرياً تبعياً كما سيوافيك .

4ـ الوجوب الشرعي الغيري التبعي، بالمعنى المتقدّم. أي لو التفت إلى

نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 1  صفحه : 461
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست