responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 1  صفحه : 463

نفس الأمر، و إن لم يعلم خصوصياته. فيصحّ ادّعاء الملازمة بين إرادة الشيء و إرادة ما هو مقدّمة له حسب نفس الأمر، وعند ذاك يتّحد ما هو مقدّمة في الواقع مع ما يراه المولى مقدّمة إجمالاً. والحاصل أنّ الإرادة وليدة العلم، و لكن يكفي العلم الإجمالي، ولا يشترط العلم التفصيلي.

4ـ مقدّمة الواجب

الأمر الثاني

المسألة عقلية أُصولية

هل البحث في المسألة لفظيّ أو عقليّ، فقهي أو أُصوليّ؟

الظاهر أنّ المسألة عقلية أُصولية.

أمّا كونها عقليّة، فلما عرفت من أنّ البحث ليس إلاّعن وجود الملازمة بين الإرادتين ثبوتاً، و الوجوبين إثباتاً.وهو بحث عقلي.

فإن قلت: الظاهر أنّ البحث بين القدماء لفظي، حيث إنّه مركّز على أنّ الأمر بالشيء هل يدلّ بنحو من الدلالات الثلاث على وجوب المقدّمة أو لا، و من المعلوم أنّه لا يدل بالنحو المطابقي أو التضمني فإن دلّ فإنّما يدلّ بالدلالة الالتزامية و هي من شُعَبِ الدلالة اللفظية.

قلت أوّلاً: أنّ البحث غير مختصّ بما إذا كان وجوب الشيء مدلولاً للفظ، بل يكفي كونه أمراً إجماعياً أو جرت على وجوبه السيرة، و عندئذ لا يمكن عدّالمسألة لفظية لافتراض عدم اللفظ على وجه الإطلاق.

وثانياً: أنّ عدّ الدلالة الالتزامية من الدلالات اللفظية، غير صحيح، بل هي من الدلالات العقلية فانّ الانتقال فيها من نفس المعنى المدلول بالمطابقة، إلى لازمه، لا من اللفظ إليه. نعم الانتقال إلى المدلول إنّما هو بواسطة اللفظ، و أمّا إلى

نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 1  صفحه : 463
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست