responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 1  صفحه : 379

يكون من قبيل الإيجاب العدولي، فيستلزم كونهما مقيدين بقيد، فيحتاج إلى بيان زائد على أصل الوجوب.[ 1 ]

يلاحظ عليه: أنّه خلط بين التحليل العقلي ومتلقّى العرف، ففي التحليل العقلي يجب بيان ذلك القيد العدمي على نحو الإيجاب العدولي بأن يقال: الواجب النفسي هو الوجوب لا لغيره. و أمّا في متلقى العرف فيكفي فيه انسباقه إلى الذهن مع عدم الإتيان به في مقام البيان.

نعم ليس لنا مورد في الروايات يكون المتكلّم في مقام البيان حتى من حيث النفسية والغيرية، فلاحظ.

المقام الثاني: دوران الأمر بين العيني والكفائي

إذا دار الأمر بين كون شيء واجباً عينياً و كونه واجباً كفائياً، بمعنى أنّه لو أمر المكلّف بشيء و دار أمره بين كونه واجباً عليه بشخصه، أو واجباً عليه بما أنّه أحد أفراد الصنف أو النوع، فالإطلاق في مقام الإثبات يقتضي كونه عينياً.

و وجهه أنّ الواجب العيني و إن فسّر بأنّه ما وجب سواء أتى به آخر أم لا، لكن مفاده يرجع إلى أنّه الواجب بلا حدّ و أنّه ليس محدوداً بشيء فيكفي فيه الأمر مع السكوت عن الحد، و هذا بخلاف الكفائي فانّه الواجب المحدود بما إذا لم يأت به أحد. و في ضوء ذلك يأتي فيه البيانان الماضيان عند دوران الأمر بين النفسي والغيري بأن يقال:

1ـ إنّ العيني هو الواجب بلا قيد و لا حدّ، بخلاف الكفائي فانّه الواجب المقيّد المحدود، فالعيني في متلقّى العرف بلا قيد، و الكفائي مقيّد، فإذا أمر و لم يأت بالقيد، يكون كافياً في إفادة المقصود (العيني).

2ـ إنّ قيد العيني عدمي و هو قولنا:«بلا حدّ» و «بلا قيد» بخلاف



[1] تهذيب الأُصول: 1/168، ط مؤسسة النشر الإسلامي.

نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 1  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست