responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 1  صفحه : 378

عن وجوب غيره، فيجب تقييده بما يفيد ذلك.

وبعبارة أُخرى: أنّ الواجب النفسي في متلقّى العرف هو الإيجاب بلا قيد، بخلاف الغيري فانّه الإيجاب مع تقييد أنّه واجب لغيره. فلو فرضنا كون المتكلّم في مقام بيان تلك الخصوصية، فالإطلاق كاف في تفهيم الأوّل، دون الثاني.

و قد ركز في هذا التقرير، على أنّ بيان الواجب النفسي غني عن البيان بخلاف الغيري فهو المحتاج إليه، كلّ ذلك من منظار العرف لا من زاوية التحليل الفلسفي و إلاّ فالكلّ محتاج إلى القيد، كما أفاده سيدنا الأُستاذ ـ دام ظلّه ـ .

الثاني: أنّ كلا من النفسي و الغيري و إن كانا يتميّزان بقيد خاص حتّى في نظر العرف لكن قيد الأوّل عدمي يكفي في بيانه السكوت، و قيد الثاني وجوديّ يحتاج إلى بيان زائد توضيحه:

أنّ الواجب النفسي سواء عرّف بأنّه ما وجب لذاته و لنفسه، أو عرّف بأنّه ما وجب لا لغيره يكفي فيه الأمر و السكوت بعده. أمّا على التعريف الأوّل فلأنّ قيد «لذاته» أو لنفسه ليس شيئاً زائداً على الأمر عند العرف، بل يعدّتأكيداً.[ 1 ] و أمّا على الثاني فالقيد عدمي يكفي فيه السكوت وعدم الإتيان، و هذا بخلاف الغيري فالقيد فيه وجودي.

وقد ركز في هذا التقرير على كلا القسمين إلى القيد، لكن القيد في أحدهما عدمي و في الآخر وجودي.

ثمّ إنّ سيّدنا الأُستاذ أورد على تعريف النفسي بالقيد العدمي (لا لغيره) إشكالاً، قال: إنّ هذا العدم لا يمكن أن يكون سلباً تحصيلياً، فانّه يستلزم كون الوجوب النفسي نفس العدم، الصادق مع عدم الوجوب رأساً، فلا محيص إلاّ أن



[1] ولأجل ذلك ذكروا أنّ الحمل الأوّلي مثل زيد زيد لا يفيد شيئاًزائد على ما يفهم من المبتدأ.

نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 1  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست