responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 1  صفحه : 380

الكفائي فانّه وجودي أي «المحدود» بما إذا لم يأت به آخر. والعدمي يكفي فيه السكوت دون الوجودي.

المقام الثالث: دوران الأمر بين التعييني و التخييري

إذا شكّ في كون شيء واجباً تعيينياً أو تخييرياً يحمل على التعييني و ذلك ببيانين أيضاً:

الأوّل: أنّ الواجب التعييني، هو الواجب نفسه فيكفي فيه الإطلاق. و الواجب التخييري هو الواجب الذي له عدل، فلا يكفي فيه الإطلاق بل يحتاج إلى ذكر العدل.

الثاني: أنّ القيد في الواجب التعييني، عدمي، وهو الواجب بلا عدل، بخلاف التخييري فانّ قيده وجودي و هو «ماله عدل» فيكفي في إحراز القيد في التعييني السكوت و عدم الإتيان بالقيد، بخلاف الآخر فانّه يحتاج إلى ذكره.

بيان ثالث للحمل على النفسي والعيني و التعييني

لقد تعرّفت على البيانين المختلفين، يعتمد أحدهما في الحمل على الأُمور الثلاثة على حكم العقل والعقلاء، و الآخر على مقتضى الإطلاق اللفظي إمّا لاستغناء الثلاثة عن القيد في نظر العرف، أو لكون قيودها عدمية يكفي السكوت في بيانها.

و هاهنا بيان ثالث للحمل يعتمد على كون واقع الواجبات الثلاثة مطلقة و مقابلاتها مشروطة فيكفي في بيان المطلقات، ذكر نفس الصيغة بخلاف المقابلات فلا يتمّ البيان إلاّ بذكر شروطها، وا لمفروض عدم ورود شرط في اللفظ.

توضيحه: أنّ مقتضى الأصل اللفظي كونه نفسياً عينياً و تعيينياً، وذلك لأنّ وجوب كلّ من الغيري و الكفائي والتخييري مشروط، بخلاف مقابلها، فإذا

نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 1  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست