responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 1  صفحه : 377

بخلاف الغيري فانّه إنّما يجب إذا وجب هناك شيء قبله، أتى به آخر أو لا، وبخلاف الكفائي فانّه إنّما يجب إذا لم يأت به شخص آخر، أتى بشيء آخر أو لا، وبخلاف التخييري فإنّه إنّما يجب إذا لم يؤت بشيء آخر قبله.[ 1 ]

أقول: إنّ توضيح كلام المحقّق الخراساني يتوقّف على الكلام في مقامات ثلاثة:

المقام الأوّل: دوران الأمر بين كونه نفسياً أو غيرياً

ذهب سيّدنا الأُستاذ ـدام ظلّهـ إلى أنّ كلا من النفسية والغيرية و كذا غيرهما من أقسام الطلب المطلق إنّما تمتاز عن المقسم بقيود خاصّة، ولا معنى لأن يكون أحد الأقسام مقيّداً بقيود، دون الآخر. إذ كما أنّ الوجوب الغيري يمتاز عن النفسي بقيد خاص، و هو كونه واجباً لوجوب شيء قبله، فهكذا النفسي يمتاز عن الآخر، بأنّه ما وجب لذاته ، لا لغيره و مثله سائر الأقسام و إلاّيلزم أن يكون القسم عين المقسم.

يلاحظ عليه: أنّ ما أفاده متين في مقام التحليل العقلي، فانّ كلاّ من الواجبين ، يمتاز عن غيره بقيد خاص، فلا معنى لكون أحد القسمين واجداً للقيد دون الآخر، لكن الكلام في مقام الإثبات ومتلقّى العرف.

والظاهر أنّه يكفي في إفهام الوجوب النفسي صرف الأمر و عدم الإتيان بقيد، بخلاف الغيري فانّه يحتاج إلى قيد زائد، و ذلك ببيانين:

الأوّل: أنّ الواجبات الثلاثة: النفسي، العيني، التعييني غنية في مقام البيان عن ذكر القيد بخلاف مقابلاتها ، فانّها غير مستغنية عنه و إليك توضيحه: النفسي لمّا كان منبعثاً من مصالح كامنة فيه، لكفى إلقاء الحكم على وجه الإطلاق، و يكون البيان وافياً بما أراد. و أمّا لو كان غيرياً فبما أنّ وجوبه منبعث



[1] كفاية الأُصول:1/116.

نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 1  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست