إذا دار مفاد الصيغة بين أحد أمرين ككونه نفسياً أو غيرياً، و عينيّاً أو كفائياً، و تعيينياً أو تخييرياً فالأوّل كما إذا قال : اغتسل للجنابة و احتمل كون الغسل واجباً بنفسه كما احتمل كونه واجباً للصلاة و الصوم و الثاني كما إذا قال: قاتل في سبيل الله و دار أمر القتال في ميدانه بين الواجب العيني و عدم سقوطه بقتال الآخرين والكفائي و سقوطه بقتال الآخرين القائمين بمهمّة الجهاد و الثالث، كما إذا قال: (فَاسْعَوا إِلى ذِكْرِ اللّهِ)المقصود منه فريضة الجمعة الدائرة أمرها بين التعييني غير الساقط بالإتيان بالظهر و التخييري الساقط بالإتيان بها.
وعلى كلّ تقدير فإذا دار أمره بين ما ذكر فالمعروف أنّه يحمل على النفسي، العيني، التعييني إلاّ أنّ الكلام في وجهه و هناك طريقان لإثبات المطلوب.
الأوّل: إتّـخاذ حكم العقل والعقلا سنداً للحكم وقد تعرّفت على حكمه و حكمهم على أنّ أمر المولى لا يترك بلا جواب و بلا عذر و مقتضى ذلك هو الحمل على ما ذكر إذ فيه لا يترك أمر المولى بلا جواب، لأنّ مفاد النفسية العينية التعيينية، هو القيام بالمأموربه على كلّ الأحوال، وجب شيء آخر قبله أو لا، أتى به شخص آخر، أو لا، أتى بشيء آخر أو لا، لأنّ ترك المأموربه اعتماداً على إحدى هذه الاحتمالات، ترك له بلا عذر قاطع و جواب حاسم.
هذا ما اعتمدنا عليه في الدورة السابقة.
الثاني: ما ذكره المحقّق الخراساني حيث استظهر أنّه مفاد الإطلاق اللفظي، و قال ما هذا توضيحه: إنّ كلاّ من الغيرية والكفائية والتخييرية يحتاج إلى قيد بخلاف مقابلاتها، فظاهر الإطلاق كون المتعلّق واجباً وجب هناك شيء أو لا،