responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 1  صفحه : 303

بين المعنى الحدثي والمعنى الجامد.

هذا هوالمختار.

و أمّا سائر الأقوال:

فاختار صاحب الفصول كونه حقيقة في الشأن أيضاً، و اختار صاحب الكفاية كونه حقيقة في الشيء أيضاً. و الظاهر عدم صحّة كلا النظرين.[ 1 ]

أمّا الأوّل، فانّه استدل له بقولهم: «شَغَله أمر كذا، أي شأن كذا و لكنّه أوّل الكلام إذ الظاهر أنّ المراد، الفعل والحادثة.

وأمّا الثاني: فقد استدلّ له بقولهم: «رأيت اليوم أمراً عجيباً»، أي شيئاً عجيباً. ولكنّه غير صحيح، لعدم صحّة استعمال لفظ الأمر مكان «الشيء»، فانّ«الشيء» من المفاهيم العامة الشاملة للواجب، والجوهر، والعرض، والفعل. و لا يصحّ توصيف الثلاثة الأُولى بأنّها أمر، فلا يقال: «الله أمر»، أو: «العقل أمر»، أو : «البياض أمر» مثلاً إذا رأى أحدنا إنساناً عجيباً، لا يقول: «رأيت أمراً عجيباً» و أمّا المثال فلو صحّ، فلفظ الأمر فيه ليس إلاّ بمعنى الفعل، ولو أُريد منه الشيء لكان استعماله مجازاً.

ثمّ إنّ صاحب المحاضرات لما رأى أنّ الأمر لا يرادف معنى «الشيء» ، عدل عنه ،و قال: إنّه حقيقة في أمرين:

1ـ في الطلب في إطار خاص.

2ـ في الشيء الخاص، و هو الذي يتقوّم بالشخص من فعل أو صفة أو نحوهما، في مقابل الجواهر و بعض أقسام الأعراض، وهو بهذا المعنى قد ينطبق على الحادثة و قد ينطبق على الشأن، و قد ينطبق على الغرض.[ 2 ]



[1] كفاية الأصول: 1/89.
[2] المحاضرات: 2/7، وقد عدل عنه في الدورة الأخيرة لا بشكل جوهري، فقال في جانب المعنى الأوّل: إنّ مادة الأمر لم توضع للطلب الخاص بل وضعت لإبراز الأمر الاعتباري النفساني.

نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 1  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست