responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 1  صفحه : 302

2ـ قال صاحب المقاييس للأمر أُصول خمسة، قال: «الأمر: من الأُمور، و الأمر: ضدّ النهي. الأمر: النماء. والأمر: المعْلَم. و الأمر: العجب. ثمّ قال: «فأمّا الواحد من الأُمور، فقولهم: هذا أمر رضيتُه ، وأمر أرضاه».[ 1 ]

فلو أغمضنا النظر عن المعاني الثلاثة الأخيرة الخارجة عن محطّ البحث، يتلخّص أنّه يستعمل تارة في الأمر الذي جمعه «أُمور»، و أُخرى في «الأمر» الذي ضدّه النهي. والمقصود من الأمر هوالفعل بقرينة ذيل كلامه:«هذا أمر رضيته» وهو إلى تفسيره بالفعل أقرب من تفسيره بالشيء و يؤيّده ما في اللسان.

3ـ وقال في اللسان: «الأمر معروف، نقيض النهي» وقال: «الأمر واحد الأُمور: يقال أمر فلان مستقيم، و أُموره مستقيمة. والأمر: الحادثة، والجمع أُمور».[ 2 ]

و لو فسّرنا عبارة المقاييس بما ذكر في اللسان يكون المراد من المعنى الأوّل في المقاييس هو الحادثة و لعلّ عدم ذكر الاقطاب الثلاثة: الشانَ و الشيء من معانيه يعرب عن عدم كونهما منها عندهما.

هذا في اللغة وأمّا الكتاب فظاهره العزيز أنّه من معانيه كقوله سبحانه: (قُلْ إِنَّ الأَمْرَ كُلَّهُ للّهِ يُخْفُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ ما لا يُبْدُونَ) [ 3 ] و قوله سبحانه: (وَ قُضِيَ الأَمْرُوَإِلَى اللّهِ تُرجَعُ الأُموُرُ) [ 4 ] وقوله سبحانه: (وَشاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ) [ 5 ] إلى غير ذلك من الآيات.

وأمّا جمعه على الأوامر أو الأُمور، فإذا كان بمعنى الطلب ـ الذي يراد منه الطلب الخاص المتعلّق بفعل الغير لا فعل النفس (كطلب العلم والرزق) يجمع على أوامر. كما أنّه إذا كان بمعنى الفعل أو الحادثة، يجمع على أُمور. والأوّل يتصرّف فيأتي منه اسم الفاعل و المفعول وغيرهما، بخلاف المعنى الثاني فانّه معنى جامد. فلفظ الأمر مشترك لفظي، ولا يصحّ جعله مشتركاً معنوياً، لعدم الجامع



[1] المقاييس:1/129.
[2] لسان العرب، مادة أمر.
[3] آل عمران:154.
[4] البقرة:210.
[5] آل عمران:159.

نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 1  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست