responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 1  صفحه : 285

إبهام جنس حسب الكون خُذا * إذ كونه الدائر بين ذا و ذا

قلت: ليس هذا على وجه التحقيق، بل إبهامه أزيد من الإبهام من حيث الوجود، فهو مبهم من حيث المفهوم قبل كونه مبهماً من حيث الوجود، فالفصل يخرجه عن الإبهام في كلتا المرحلتين، مرحلتي المفهوم والوجود، و لأجله يتّحد مع الجنس.

والشاهد على هذا أنّ البحث عن الجنس والفصل معنون في باب البحث عن الماهيات، و ليس هناك من الوجود عين و لا أثر. فالجنس مبهم، أي في ذاك الإطار وفي مقام الحدّ المنطقي لا في مقام الخارج عنه كالعينية الخارجية . عالم التكوين، و شتّان بين المسوِّغين.[ 1 ]

فوجه الشبه بين الجنس و المشتق غير موجود، كما لا يخفى.

و بعبارة أُخرى انّ مصحح حمل الجنس على الفصل هو تقوّمه بالفصل في عالم المفهوم وهذا المصحح ليس موجوداً في حمل المشتق على الموضوع لعدم تقوّم مفهوم المشتق، بالموضوع و ذلك لأنّ الجنس هو الفصل ـ إذا انضم إليه ـ في تمام المراحل، و نفسه في الوجود الخارجي والذهني، و هذا بخلاف المشتق بمعنى المبدأ، فهو غير الموضوع مفهوماً، ولا يتّحد مع الموضوع إلاّفي بعض المراحل الخارج فليس المشتق بهذا المعنى عين المعروض والموضوع، فكيف يحمل عليه؟

واتّضح بهذا البيان أنّه لو كان المشتق نفس المبدأ، لما صحّ حمله على الموضوع، سواء لوحظ كونه طوراً من أطوار الموضوع و شؤونه على ما قرّره الحكيم السبزواري، أو لوحظ على النحو المقرّر في الجنس و الفصل والمادة والصورة.

فالحقّ أن يقال بتغاير المشتق والمبدأ في المفهوم، و تباينهما جوهراً. فالمتبادر من أحدهما المعنون، و من الآخر العنوان، و لأجل ذلك لا يصحّ حمل الثاني بخلاف الأوّل.

ثمّ إنّه ربما يؤيد كون مفاد المشتق نفس المبدأ، بتقريرين آخرين نقلهما الحكيم السبزواري في تعاليقه على الأسفار:

التقرير الأوّل: إذا رأينا شيئاً أبيض، فالمرئي بالذات هو البياض. ونحن قبل



[1] منظومة الحكيم السبزواري ، قسم المنطق، غوص في إيساغوجي.

نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 1  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست