responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 1  صفحه : 281

قال في الفصول: إنّ الفرق بين المشتق و مبدئه، هو الفرق بين الشيء لا بشرط و بينه بشرط لا فحدث الضرب إن اعتبر بشرط لا، كان مدلولاً للفظ الضرب وامتنع حمله على الذات الموصوفة به، وإن اعتبر لا بشرط كان مدلولاً للفظ الضارب وصحّ حمله عليها، و على هذا القياس فجعلوا الفرق بين العرض والعرضي، كالفرق بين المادة والصورة و بين الجنس و الفصل.[ 1 ]

ثمّ قال: إنّ أخذ العرض لا بشرط، لا يصحّح حمله على موضوعه مالم يعتبر المجموع المركّب منهما شيئاً واحداً، ويعتبر الحمل بالقياس إليه، ولا خفاء في أنّا إذا قلنا: «زيد عالم أو متحرّك لم نرد بزيد: المركّب من الذات وصفة العلم والحركة ، و إنّما نريد به الذات وحدها، فيمتنع حمل العلم والحركة عليه، بل التحقيق أنّ مفاد المشتق باعتبار هيئته مفاد ذو هو، فلا فرق في المفاد بين قولنا: «ذو بياض» وقولنا: «ذو مال»، فكما أنّ المال إن اعتبر لا بشرط لا يصحّ حمله على صاحبه فكذلك البياض فمجرّد استقلال أحدهما بالوجه دون الآخر لا يجدي في المقام، فالحقّ أنّ الفرق بين المشتق و مبدئه هو الفرق بين الشيء و ذي الشيء، فمدلول المشتق أمر اعتباري منتزع من الذات بملاحظة قيام المبدأ بها.[ 2 ]

وأورد عليه المحقّق الخراساني بأنّ صاحب الفصول فسر الوصفين بشرط اللائية و لا بشرطية بما هو المذكور في باب اعتبارات الماهية من نسبة مفهوم واحد تام إلى طوارئه وعوارضه بالصور الثلاث، فأورد عليه ما أورد من أنّ المبدأ الذي هو نفس المشتق، وإن اعتبر لا بشرط ألف مرّة، لا يصحّ حمله على المتلبّس. ولكنّه غفل عن أنّ المراد من اللابشرطية والبشرط لائية هنا، ما هو المذكور في باب الفرق بين الجنس و الصورة والمادة و الفصل بحيث يكون الوصفان مقوّمين للماهية فذكر في توضيح كون المشتق لا بشرط، و المبدأ بشرط لا، ما هذا لفظه:



[1] منظومة الحكيم السبزواري، قسم الفلسفة ، الفريدة الخامسة في الماهية ولواحقها، غرر في اعتبارات الماهية.
[2] الفصول:62.

نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 1  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست