responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 1  صفحه : 183

الفاسدة.[ 1 ]

ولا يخفى ضعف الإيراد، فإنّ قصد الناذر تابع لما وضع له اللفظ، والصحيحي لا يدّعي وضعه للصحيح من جميع الجهات حتّى من الجهات الطارئة من جانب النذر و شبهه، بل يدّعي أنّه موضوع للصحيح من الجهات الراجعة إلى الصلاة نفسها.

ولو ادّعى القائل بأنّ النذر تعلّق بالصحيح من جميع الجهات حتّى الطارئة، نلتزم بعدم انعقاد النذر لعدم صحّة تعلّق النهي به.

الوجه الثاني: ما أجاب به المحقّق البروجردي و هو عدم صحّة النذر، لأنّه ليس المراد من الكراهة هنا الحزازة الذاتية حتّى يصحّ تعلّق النذر بتركها، بل المراد هو كونها أقلّ ثواباً. و لو كان هذا ملاكاً لصحّة تعلّق النذر، للزم صحّة تعلّق النذر بترك الصلاة في البيت، إذ هوأقلّ ثواباً بالنسبة إلى المسجد، وهكذا هو بالنسبة إلى المسجد الحرام.[ 2 ]

يلاحظ عليه: أنّ هناك فرقاً بين الصلاة في الحمام و الصلاة في البيت، فإنّ الكراهة في الثاني ليست لأجل حزازة موجودة في إيقاعها في المكان المشخّص ، فيتعيّن كونها بمعنى أقلّ ثواباً. و أمّا كراهة الصلاة في الحمام، فإنّما هي لأجل الحزازة الموجودة في محلّها و مكانها، وإلاّ فلو كانت الكراهة في الحمام بمعنى كونها أقلّ ثواباً، للزم اتّصاف كلّ الصلوات بالكراهة، إلاّ الفرد العالي، وهو كما ترى.

الوجه الثالث: صحّة النذر أوّلاً ، وصحّة الصلاة ثانياً والحنث ثالثاً.

أمّا الأوّل، فلما عرفت من وجوه الحزازة والمنقصة في الصلاة المأتي بها في الحمام، الذي هو مركز الشياطين و القذارات، و هو أشبه بامتثال أمر المولى بالسقي، بسقيه بوعاء غير لائق به.



[1] المحقق البروجردي: نهاية الأُصول، ص 48.
[2] المحقق البروجردي: نهاية الأُصول، ص 48.

نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست