responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 1  صفحه : 184

وأمّا الثاني والثالث، فلأنّ متعلّق الأمر الصلائي هو طبيعة الصلاة و متعلّق الأمر النذري هو الوفاء بالنذر، و متعلّق النهي التحريمي هو خلف النذر و بما أنّه كان في وسع المكلّف الإتيان بالصلاة في غير ذلك المكان، حتّى يقوم بامتثال كلا الأمرين. و لكنّه قام بامتثاله فيه، صارت الصلاة فيه مصداقاً ذاتياً للأمر الأوّل أعني: الأمر بالطبيعة، ومصداقاً عرضياًللتخلّف عن النذر، ولمّا كان متعلّقاً الأمر والتحريم مختلفين،فلا بأس بالأمر بها والنهي عن التخلّف، ولا يوجب ذلك بطلانها لأنّ ما هو الواجب بالذات هو طبيعة الصلاة المنطبقة على الفرد الخارجي بالذات، و ما هو المحرّم إنّما هو التخلّف عن النذر المنطبق على ذاك الفرد انطباقاًعرضياً، وبما أنّ كلّ أمر لا يتجاوز عمّا يتعلّق به فلا إشكال في أن تكون الصلاة واجبة بالذات، و محرمة بالعرض بانطباق عنوان التخلّف عن النذر عليها. و سيوافيك توضيحه عند البحث عن اجتماع الأمر والنهي، فانتظر.

وعلى كلّ تقدير فسواء أصحّت الصلاة أم لا، الاستدلال فاقد للقيمة، وذلك لأنّ المدّعى على القول بالصحّة، هو وضعها للأجزاء والشرائط التامّة و أمّا ما يعرض الموضوع من جانب العناوين الثانوية كالنذر والخلف فالصحّة و الفساد من تلك الناحية فخارجان عن محطّ النزاع و صميم المسمّى.

الجهة السابعة: في ثمرات المسألة

قد ذكرت للمسألة ثمرات أربع نذكرها:

الثمرة الأُولى: هو جواز التمسّك بالإطلاق وعدمه

قال المحقّق الخراساني: إنّ ثمرة النزاع، إجمال الخطاب على قول الصحيحي، وعدم جواز الرجوع إلى إطلاقه في رفع ما إذا شكّ في جزئية شيء للمأمور به وشرطيّته، أصلاً، (للزوم إحراز الموضوع في التمسكّ بالإطلاق ورجوع الشكّ إلى عوارضه وحالاته، و الشكّ في المقام يرجع إلى الشكّ في دخوله في

نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست