responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 1  صفحه : 182

الإشكال الثاني: يلزم المحال، لأنّ المنذور حسب الفرض تعلّق بالصحيحة، ومع النذر لا تقع صحيحة، فيلزم من فرض تعلّق النذر بالصحيحة، عدم صحّتها.

أقول: إنّ الإشكال مشترك بين الصحيحي و الأعمّي، لأنّ متعلّق النذر على كلا القولين هو الصحيح لا الأعم، لأنّ المنذور ليس ترك الأجزاء الرئيسية ولا الصورة المعهودة المشتركة بين الصحيح و الفاسد، فما هو الجواب عند الأعمّي هوالجواب عند الصحيحي.

ثمّ إنّه قد أُجيب عنه بوجوه:

الوجه الأوّل: ما أفاده المحقّق الخراساني بأنّ متعلّق النذر هو الصحيح في حدّ ذاته، مع قطع النظر عن تعلّق النذر وعدمه.

قال: «إنّ الفساد من قبل النذر، لا ينافي صحّة متعلّقه، فلا يلزم من فرض وجودها عدمها».[ 1 ]

وعندئذ لا يترتّب عليه شيء من الإشكالين، بل يصحّ حنثه، ولا يلزم من فرض صحّتها، عدم صحّتها، فهي بعد تعلّق النذر أيضاً، صحيحة بالمعنى المذكور.

و بعبارة أُخرى: إنّها موضوعة للصحيح من حيث الجهات الراجعة إلى الصلاة نفسها، لا الصحيح حتّى من الجهات الطارئة كالنذر وشبهه. و الصلاة في المكان المكروه، صحيحة بالمعنى الأوّل، وقد تعلّق بها النذر، وهو أمر ممكن، فإذا أتى بها ، أتى بما نذر تركه، فيتحقّق الحنث.

و أورد عليه المحقّق البروجردي بأنّ النذر تعلّق بترك ما هو مصداق لصحيح بالحمل الشائع لا الصحيح المعلّق،فلا يتحقّق الحنث بالصلاة



[1] كفاية الأُصول: 1/49.

نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست