responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 1  صفحه : 151

الخصوصيات، هل كانت دالّة على إرادة المعنى الصحيح؟ أو كانت دالّة على المعنى الأعمّ، ويكون الأصل في الاستعمال هو المعنى الذي نصب عليه القرينة في هذا الاستعمال بحيث يحتاج إرادة المعنى الآخر إلى القرينة المعيّنة؟

ولو أردنا أن نجعل الكلّ تحت عنوان واحد، فالأولى أن يقال: ما هو الأصل في استعمالات الشارع لألفاظ العبادات و المعاملات؟ أو يجمع بين قولنا: ما هو الموضوع له لألفاظ العبادات و المعاملات، وقولنا: ما هو الأصل في الاستعمال فيها؟ والأمر سهل.

فإن قلت: إنّ النزاع لا يختصّ بألفاظ العبادات و المعاملات بل يعمّ كلّ ما ورد في لسان الشارع في أبواب الطهارة كالكرّ و الزكاة في مورد الأنعام و الحجّ و الكفّارات وحتّى الحدود و الدِّيات.

قلت: بما أنّه ليس للشارع في هذه الأبواب تصرّف واستعمال خاص فهو يتّبع ما هو الرائج عند العرف ولا وجه لإدخاله في مجال البحث فإن كان الرائج عندهم صحيحاً فصحيح و إلاّ فالأعم وهذا بخلاف ما للشارع فيه تصرّف بنحو من الأنحاء، فيحتاج إلى عقد البحث عنه و الأولى أن يقال: ما هو الأصل في استعمال تلك الألفاظ هل للشارع فيه تصرّف؟

و يشهد للاختصاص ما استدل به الصحيحي من قياس هذه الألفاظ بالمقادير و الأوزان و استظهار حالها منها وقد عرفت وجه الاختصاص .

إذا عرفت هذا فنقول: يقع البحث عن جهات:

الجهة الأُولى: ما هو معنى الصحّة الفساد؟

قد ادّعى المحقّق الخراساني أنّ الصحّة بمعنى التمامية. و تبعه المحقّق

نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست