responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 1  صفحه : 150

المقدمة العاشرة:

الصحيح والأعم

هذه المسألة معنونة في الكفاية بالنحوالتالي: «ألفاظ العبادات أسام لخصوص الصحيحة أو الأعمّ منها» والظاهر أنّ تخصيص العبادات بالذكر لأجل عقد بحث خاص للمعاملات في المستقبل و في كتب القوم هكذا: «أسماء

العبادات والمعاملات هل هي موضوعة للصحيح أو للأعمّ منه؟» أو «هل هي أسام للصحيح أو للأعمّ؟».

والظاهر أنّ عنوان البحث متفرّع على ثبوت الحقيقة الشرعية عندهم، وأمّا على القول بكونها استعملت في لسان الشارع مجازاً ثمّ صارت حقائق متشرعية، أو على القول بأنّها باقية على معانيها اللغوية و مستعملة فيها، كما روي عن الباقلاني، وأنّه إنّما علمت الخصوصيات ـ من أجزاء و شرائط ـ من دوّال أُخر ، فلا ينطبق عليه عنوان البحث، إذ ليس من الوضع والتسمية أثر على القولين. غير أنّ عدم شمول البحث، لا يلازم عدم جريان النزاع على ذينك القولين، بل النزاع يجري على جميع الأقوال الأربعة:

أمّا على القول بالحقيقة الشرعية أو الحقيقة العرفية الحاصلة باستعمال العرب الجاهلين المعاصرين لنزول القرآن ـ كما هو المختار ـ فواضح، فإنّه يبحث حينئذ عمّا هو الموضوع له.

وأمّا على القول بكون الاستعمال في لسان الشارع مجازاً، فيقع النزاع في أنّ الشارع هل لاحظ العلاقة والمناسبة بين المعاني اللغوية، و المعاني الصحيحة، أو لاحظ العلاقة بينها و بين الأعمّ من هذه المعاني الجديدة. وعلى كلّ تقدير يكون الأصل في استعمالات الشارع هو المعنى الذي لاحظ فيه العلاقة بينه و بين المعنى اللغوي، و تكون إرادة الآخر محتاجاً إلى القرينة الخاصّة و إلاّفيحمل على المعنى الذي وقع طرفاً لملاحظة المناسبة مضافاً إلى القرينة الصارفة عن المعنى اللغوي.

وأمّا على القول ببقاء الألفاظ على معانيها اللغوية، وأنّ إرادة الخصوصيات من طريق الدوال الأُخر فيقع النزاع في أنّ القرينة [ 1 ] التي نصبها الشارع لإفادة



[1] قال المحقّق النائيني : لو كانت القرينة المنصوبة في كلّ مورد، قرينة تفصيلية، لا يبقى للنزاع محلّ، إذ عندئذ ينظر في أنّه هل ذكر الجميع أو البعض. و إنّما يتصوّر لو كانت القرينة مجملة، فدار أمرها بين كونها مشيرة إلى المعنى الصحيح أو الأعمّ منه فليس هنا إطلاق لفظي يتمسّك به و أمّا الإطلاق المقامي فهو جار على كلا القولين و قد أوردعليه في تهذيب الأُصول، فلاحظ ج1/67.

نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست