أمّا إذا كان الاستعمال معلوم التاريخ، و النقل مجهوله فهل يصحّ إجراء أصالة عدم النقل إلى زمان الاستعمال لتكون النتيجة، حمل اللفظ على المعنى اللغوي: وجهان:
1ـ عدم جريانه، لأنّه إنّما يجري إذا شكّ في أصل النقل لا في تأخّره كما عليه المحقّق الخراساني قدَّس سرَّه.
2ـ الحجّة لا يرفع عنها اليد إلاّ بحجّة مثلها و الوضع السابق لا يتجاوزعنه إلاّ بعد العلم بالوضع الثاني كما عليه شيخ مشايخنا العلاّمة الحائري قدَّس سرَّه.
يلاحظ عليه: كما أفاده السيّد الأُستاذ ـ أنّ الحجّة هو الظهور والعلم بتعاقب الوضعين، يمنع عن انعقاده أضف إليه أنّه لو صحّ ما ذكر لزم التمسّك به في جميع الصور الثلاث.
وأمّا إذا كان تاريخ الاستعمال مجهولاً والنقل معلوماً، فلا يجوز استصحاب تأخّر الاستعمال لتكون النتيجة، الحمل على المعنى الاصطلاحي. و ذلك لأنّه إمّا أصل شرعي يتوقّف على ترتّب الأثر الشرعي بلا واسطة و ليس بموجود وإمّا أصل عقلائي، فليس عندهم ذاك الأصل وقد عرفت مقالة شيخ مشايخنا العلاّمة الحائري.