responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 1  صفحه : 148

والتفكيك بينها و بين غيرها بعيد.

نعم الاختلاف الموجود في الشرائع لا يتجاوز عن الاختلاف في الكمّ و الكيف و هذا الاختلاف موجود في نفس الشريعة في صلاتها.

وعلى ذلك فالحقيقة الشرعية أو الحقيقة المتشرعية منتفية في هذه الألفاظ.

وأمّا الثمرة فهي أيضاً منتفية لعدم الشكّ في المراد في واحد من الكلمات الواردة في الكتاب والسنّة حتّى يتوقّف فهم المراد منها على ثبوت الحقيقة الشرعية و عدمها. إلاّ موارد نادرة مثل الكراهة فقد ادّعى صاحب الحدائق أنّها في لسان الأئمّة مشتركة بين الحرمة والمعنى الاصطلاحي و لكن التردّد بين المعنيين ليست مستنداً إلى القول بالحقيقة الشرعية، بل المدعى أنّه في اللغة أيضاً كذلك.

وأمّا ألفاظ المعاملات كالبيع والإجارة حتّى مثل النكاح والطلاق والخلع، فقد كانت مستعملة في تلك المعاني في عصر الرسالة و قبله.

خاتمة المطاف في تحديد حجّية عدم النقل

قد عرفت أنّ البحث عن الحقيقة الشرعية عادم الثمرة ومع ذلك لو افترضنا مورداً كان الأمر فيه دائراً بين الحمل على المعنى اللغوي أو المعنى الشرعي، فهل يحمل على المعنى اللغوي، تمسّكاً بأصالة عدم النقل أو لا؟ نقول: إنّ هنا صوراً:

1ـ إذا كان تاريخ النقل والاستعمال معلومين.

2ـ إذا كان تاريخ النقل والاستعمال مجهولين.

3ـ إذا كان تاريخ النقل مجهولاً و تاريخ الاستعمال معلوماً.

4ـ إذا كان تاريخ الاستعمال مجهولاً و تاريخ النقل معلوماً.

لا حاجة إلى الأصل في الصورة الأُولى، كما أنّ الأصلين يتساقطان في الصورة الثانية ـ على فرض الجريان ـ إنّما الكلام في جريان الأصل في جانب

نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست