responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 1  صفحه : 140

3ـ إنّها استعملت في لسان النبيّ ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ في تلك المعاني مجازاً، ثمّ صارت حقائق فيها في لسان المتشرّعة بعد رحيل النبيّ ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ فهي حقائق متشرعية لا شرعية.

4ـ إنّها كانت حقائق في تلك المعاني في عصر النبيّ ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ و قبله وأنّ العرب يستعملها في تلك المعاني ـ وراء المعاني اللغوية ـ بلا قرينة مقاليّة أو حاليّة و النبي الأكرم ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ تبع في استعماله ذلك الوضع الموجود قبل ميلاده.

والمشهور بين الأُصوليين هو الأقوال الثلاثة الأُول، والرابع هو خيرة سيّدنا المحقّق البروجردي قدَّس سرَّه.

الثانية: في بيان الثمرة للبحث و هي ما إذا وردت هذه الألفاظ في لسان النبي أو الأمير عليمها السَّلام بلا قرينة مفهمة، فلو قلنا بالحقيقة الشرعية فيحمل عليها، وإلاّ فيحمل على المعاني اللغوية حتّى يثبت النقل فإذا قال الرسولـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ: إذا رأيتم الهلال فصلّوا وافترضنا إجمال الكلام فعلى القول الثاني يحمل على الدعاء، بخلاف ما إذا قلنا بالحقيقة الشرعية فيحمل على المعاني المعروفة لدى المتشرعة.

و سيوافيك أنّ البحث عادم الثمرة إذ ليس لنا مورد يتردّد فيه مفهوم اللفظ بين المعنى اللغوي أو الاصطلاحي فالكلّ سواء كان نبوياً أوعلوياً واضح المعاني، مبيّن المقاصد وأمّا الوارد في لسان السبطين و من بعدهماـ عليهم السَّلام ـ فالأمر أوضح.

الثالثة: في بيان دلائل المثبتين والنافيين.

استدل المثبت بتبادر المعاني الشرعية منها في محاورات النبيّ الأكرم ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ، مؤيّداً بأنّه لولا الوضع لا يصحّ استعمالها فيها مجازاً إذ ربّما لا تكون علاقة معتبرة بين المعاني الشرعيّة و اللغوية فأيّ علاقة بين الصلاة شرعاً و الصلاة بمعنى الدعاء و مجرّد اشتمال الصلاة على الدعاء لا يوجب ثبوت ما يعتبر في علاقة الجزء والكلّ.[ 1 ]



[1] المحقق الخراساني: كفاية الأُصول:1/32.

نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست