responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 1  صفحه : 139

العرف، ولا يثبت بها الظهور العرفي حتّى تكون متّبعة.

نعم، وقع الكلام في ما هو المتبع عند العقلاء، فهل هو أصالة الظهور، أو أصالة الحقيقة، أو أصالة عدم القرينة؟ و تظهر الثمرة فيما إذا احتُفّ الكلام بما يصلح للقرينية، فالأصلان الأوّلان محكّمان، دون الأصل الثالث، لجريانه في ما إذا شكّ في أصل وجود القرينة، لا فيما إذا شكّ في قرينية الشيء الموجود.

وسيوافيك عند البحث عن حجّية الظواهر أنّ حجّيتها لا تتوقّف على شيء من هذه الأُمور، وأنّ دلالة الظواهر على معانيها الاستعمالية قطعية، و ليست بظنّية ، فتربّص حتّى حين.

***

المقدّمة التاسعة:

في الحقيقة الشرعية

لا شكّ أنّ ألفاظ الصلاة والصوم والزكاة والحجّ و نظائرها كانت حقائق لغوية في الدّعاء والإمساك، والنموّ والقصد، قبل بعث الرسول ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ كما أنّها كانت حقيقة في المعاني الخاصّة في عصر الصادقينعليمها السَّلام بل قبله. لكن الكلام في كيفية كونها حقائق في هذه المعاني الثانوية وأوانه و زمانه و لأجل إيضاح الحقّ نبحث في جهات:

الأُولى: في تحرير محلّ النزاع و بيان الأقوال فيها. أقول: الأقوال فيها أربعة:

1ـ ذهب أبوبكر الباقلاني (ت/403) من أكابر الأشاعرة إلى أنّ الألفاظ المذكورة باقية في المعاني اللغوية، وقد استعملت فيها،و طبّقت على مصاديق كشف عنها الشارع.

2ـ إنّها نقلت في لسان النبيّ الأكرمـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ من معانيها اللغوية إلى المعاني الشرعية بالوضع التعييني أو التعيّني فصارت حقائق في تلك المعاني في عصره ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ.

نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست