responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : البیهقی الكيدري، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 482

ولا يجوز اليمين بالبراءة من الله ، أو من رسوله ، أو أحد الأئمة ـ عليهم‌السلام ـ ، فإن فعل أثم ولزمه إن خالف ما علق البراءة به كفارة ظهار. والنية المعتبرة نية المستحلف إن كان محقا ، وإن كان مبطلا فنية الحالف.

إذا حلف على غيره فقال : أقسمت عليك ألا تفعل كذا ، أو : أسألك بالله ، أو : أتوسل إليك بالله إلا فعلت كذا ، لم يكن يمينا ولم يلزم الغير بمخالفته كفارة.

إذا عقب اليمين بمشيئة الله كأن يقول : والله لا أكلم زيدا إن شاء الله ، [ أو : والله لا كلمته اليوم إن شاء الله ] [١] سقط حكمها ، ولم يحنث بالمخالفة ، ولا كفارة ، وإن عقب بها مفصولا عنها بزمان طويل ، فلا تأثير لها إلا أن يكون ذلك لانقطاع نفس ، أو صوت أو تذكر ، ومجرد اعتقاد الاستثناء بالمشيئة لا يجزي [٢] حتى يقارنه النطق ، وكفارة اليمين لا تتعلق إلا بالحنث ، فإن قدمها ، ثم حنث لم يجزه وعليه إعادتها ، ولا يجوز أن يحلف الإنسان إلا على ما يعلمه.

من حلف على الماضي فقال : والله ما فعلت كذا ، وقد فعل ، أو قال : والله لقد كان كذا ، ولم يكن ، فقد أثم وارتكب محظورا ، فليستغفر الله تعالى ، ولا كفارة عليه.

ولا يمين لولد مع والده ، ولا لزوجة مع زوجها ، ولا لمملوك مع سيده ، فمتى حلف واحد منهم على شي‌ء مما ليس بواجب [٣] ولا قبيح جاز للأب حمل الولد على خلاف ما حلف عليه ، وكذا للزوج والسيد ، ولا كفارة.

ومن حلف أن لا يشرب من لبن غزالة أو نحوه ، أو لا يأكل من لحمه ، فأكل وشرب مع فقد الحاجة إليه ، فعليه الكفارة ، وأما مع الحاجة فلا.


[١] ما بين المعقوفتين شطب عليه في نسخة الأصل بعد تحريره.

[٢] في « س » : لا يجدي.

[٣] في الأصل : ما ليس بواجب.

نام کتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : البیهقی الكيدري، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 482
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست