من قال : علي عهد الله ، أو : عاهدت الله أن أفعل كذا من الطاعات ، أو أترك كذا من المقبحات ، كان عليه الوفاء ، فإن خالف لزمته الكفارة ، وكذا إذا [٢] قال : لله علي كذا إن كان كذا ، يلزم الوفاء متى حصل ما نذر فيه ، فإن لم يفعل لزمته الكفارة ، ومتى قال : علي كذا إن كان كذا ، ولم يقل : لله ، أو قال : لله علي كذا ، ولم يقل : إن كان كذا ، لم يكن ناذرا ولم يلزمه بالمخالفة كفارة ، وقيل : إن قوله : لله علي كذا ، بلا شرط كالعهد. [٣]
ولا ينعقد نذر المعصية ولا النذر فيها.
الاعتقاد في ذلك بلا قول ينعقد ، وبالعكس لا ينعقد. [٤]
ومتى نذر أو عهد أن يخل بواجب أو مندوب ، أو يرتكب قبيحا فليخالف ، ولا شيء عليه ، وإنما الذي يجب الوفاء به أن ينذر أنه متى فعل واجبا أو ندبا أو مباحا قضى [٥] الله له حاجة كان لله عليه شيء معين من أفعال البر ، ومتى عاهد الله تعالى أن يفعل فعلا كان الأولى تركه دينا أو دينا ، أو أن لا يفعل ما الأولى فعله ، فليتحر الصواب ولا كفارة.
من نذر شيئا إن عوفي ولده الغائب من مرضه ، فإن علم أن الولد قد برأ بعد
[١] ما بين المعقوفتين موجود في « س ». [٢] في « س » : إن. [٣] الشيخ : النهاية ، ص ٥٦٤ والخلاف : المسألة ١ ، من كتاب النذور. [٤] وحاصل العبارة أنه إذا لم يتلفظ بنذره ولكنه نواه في اعتقاده كان ذلك بمنزلة اللفظ ويجب الوفاء به وأما إذا تجرد من النية فلم يكن له تأثير وإن تلفظ به. [٥] في « س » : « قيض » وهو تصحيف والصحيح ما في المتن.