responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : البیهقی الكيدري، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 483

فصل : [ في العهود ] [١]

من قال : علي عهد الله ، أو : عاهدت الله أن أفعل كذا من الطاعات ، أو أترك كذا من المقبحات ، كان عليه الوفاء ، فإن خالف لزمته الكفارة ، وكذا إذا [٢] قال : لله علي كذا إن كان كذا ، يلزم الوفاء متى حصل ما نذر فيه ، فإن لم يفعل لزمته الكفارة ، ومتى قال : علي كذا إن كان كذا ، ولم يقل : لله ، أو قال : لله علي كذا ، ولم يقل : إن كان كذا ، لم يكن ناذرا ولم يلزمه بالمخالفة كفارة ، وقيل : إن قوله : لله علي كذا ، بلا شرط كالعهد. [٣]

ولا ينعقد نذر المعصية ولا النذر فيها.

الاعتقاد في ذلك بلا قول ينعقد ، وبالعكس لا ينعقد. [٤]

ومتى نذر أو عهد أن يخل بواجب أو مندوب ، أو يرتكب قبيحا فليخالف ، ولا شي‌ء عليه ، وإنما الذي يجب الوفاء به أن ينذر أنه متى فعل واجبا أو ندبا أو مباحا قضى [٥] الله له حاجة كان لله عليه شي‌ء معين من أفعال البر ، ومتى عاهد الله تعالى أن يفعل فعلا كان الأولى تركه دينا أو دينا ، أو أن لا يفعل ما الأولى فعله ، فليتحر الصواب ولا كفارة.

من نذر شيئا إن عوفي ولده الغائب من مرضه ، فإن علم أن الولد قد برأ بعد


[١] ما بين المعقوفتين موجود في « س ».

[٢] في « س » : إن.

[٣] الشيخ : النهاية ، ص ٥٦٤ والخلاف : المسألة ١ ، من كتاب النذور.

[٤] وحاصل العبارة أنه إذا لم يتلفظ بنذره ولكنه نواه في اعتقاده كان ذلك بمنزلة اللفظ ويجب الوفاء به وأما إذا تجرد من النية فلم يكن له تأثير وإن تلفظ به.

[٥] في « س » : « قيض » وهو تصحيف والصحيح ما في المتن.

نام کتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : البیهقی الكيدري، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 483
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست