في اليمين [١] لا يمين شرعية إلا بالله تعالى أو اسم من أسمائه الحسنى ، دون غيرها من كل مقسوم به.
واليمين المنعقدة الموجبة للكفارة بالحنث ، هي أن يحلف العاقل المالك لاختياره أن لا يفعل في المستقبل قبيحا أو مباحا لا ضرر عليه في تركه ، أو أن يفعل [٢] طاعة أو مباحا لا ضرر عليه في فعله ، مع عقد اليمين بالنية ، وإطلاقها من الاشتراط بالمشيئة فيخالف ما عقد عليه اليمين مع العمد والاختيار ، وما عدا ذلك من اليمين لا ينعقد ، ولا كفارة فيها ، كأن يحلف على ما مضى [٣] إذ هو كاذب فيه ، أو يقول : لا والله ، وبلى والله ، من غير أن يعقد ذلك بنية وهذه يمين اللغو ، [٤] أو أن يحلف أن يفعل أو يترك ما يكون خلافه طاعة لله تعالى واجبة أو مندوبا إليها ، أو يكون أصلح له في دنياه.
[١] ما بين المعقوفتين موجود في « س ». [٢] في « س » : أو بأن يفعل. [٣] في الأصل : على ماض. [٤] كذا في الأصل ولكن في « س » : من غير أن يعقد بنيته وهو يمين اللغو.