responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : البیهقی الكيدري، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 423

إذا أصدقها تعليم سورة معينة ، ثم طلقها قبل الدخول وقبل تعليمها ، فعليه أن يلقنها نصف السورة ، وإن طلقها بعد التعليم رجع إليها [١] بنصف أجرة [ مثل ] [٢] ما علمها. وكذا إذا وهبت المرأة صداقها لزوجها ثم طلقها قبل الدخول ، فله أن يرجع إليها [٣] بنصف المهر.

إذا تزوج مسلم كتابية على تعليم شي‌ء من القرآن ، للتبصر والاهتداء به صح ، وإن كان تعليمها للمباهاة بحفظها ، لم يصح ، ويلزمه مهر المثل إذا دخل بها ، فإن تزوج مسلم كتابية ، أو مشرك مشركة على تعليم شي‌ء من التوراة ، كان المهر فاسدا ، لأنه منسوخ مغير مبدل ، وكذلك إن كان الصداق هجوا أو فحشا من الشعر لم يصح ، وكان لها مهر مثلها ، وإن كان الشعر حكما وزهدا صح ، وإن كان الصداق خياطة ثوب معين ، فهلك الثوب ، فلها مثل أجره خياطة ذلك الثوب ، دون مهر المثل ، وكذا في كل مهر معين ، وكل مهر فاسد يوجب مهر المثل كله بعد الدخول ونصفه قبله ، والمرأة تملك الصداق بالعقد وكان الزوج ضامنا متى تلف في يده.

إذا أصدقها غنما حاملا ، أو غيرها من الحيوان ، فولدت ثم طلقها قبل الدخول ، رجع في نصف الغنم ونصف أولادها ، وإن حملت الغنم عندها ، فلا شي‌ء له من الأولاد.

وإذا كان الصداق مما له مثل ، كالأثمان والحبوب والأدهان ، فتلف ، وقد طلقها قبل الدخول فله نصف [٤] مثله ، وإن لم يكن له مثل ، كالثوب والعبد ، فله


[١] في « س » : « عليها ».

[٢] ما بين المعقوفتين موجود في « س ».

[٣] في « س » : « عليها ».

[٤] في « س » : « فله مثله » والصحيح ما في المتن.

نام کتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : البیهقی الكيدري، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 423
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست