responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : البیهقی الكيدري، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 424

نصف قيمته ، وعليها أقل الأمرين بين قيمته يوم القبض ويوم العقد ، لأن ما زاد بعد العقد يكون لها ، وإن لم يتلف لكن لو نقص نقصان عين لا نقصان قيمة : كأن يكون الحيوان بصيرا فعمي أو صحيحا فمرض فكما في التالف.

وإن زاد زيادة متميزة : كأن يكون بهيمة فنتجت ، أو جارية فولدت ، أو شجرة فأثمرت ، فإنها لها ، وإن كان غير متميزة : كأن يكبر ، أو يسمن ، أو يتعلم العبد القرآن ، فهي بالخيار بين إعطاء النصف بزيادته ونصف قيمته ، هذا كله إن كان بعد القبض.

وإن كان قبله ونقص فلها الخيار بين قبض نصفه وأن تتركه ولها عليه نصف القيمة ، وإن زاد زيادة متميزة ، فالزيادة له ولها نصف الأصل ، وإن كانت غير متميزة فكما كان بعد القبض.

إذا أصدقها شيئا ثم ارتدت قبل الدخول عاد كله إليه إلا في الزيادة المتميزة ، فإنها لها ، وفي غير المتميزة الزوج بالخيار بين رد الكل وبين رد مثله أو قيمته.

إذا أصدقها عبدا مجهولا ، أو دارا مجهولة ، فلها عبد وسط ، أو دار وسط.

إذا عقدا النكاح سرا بمهر ذكراه ، ثم عقدا في العلانية بأقل منه أو أكثر ، لم يلزم إلا الأول ، فإن تواعدا بمهر [١] من غير عقد ، ثم عقد الزوج بأكثر منه لزم ما وقع عليه العقد.

ومتى عقد على امرأة وسمى المهر إلى أجل معلوم إن جاء به وإلا بطل العقد ، ثبت العقد ولزم المهر وإن تأخر عن الوقت المذكور.

ومتى خلا الرجل بامرأته فأرخى الستر ، ثم طلقها ، استقر عليه المهر على


[١] في « س » : فإن تواعد المهر.

نام کتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : البیهقی الكيدري، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 424
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست