كذا جاء الأثر عن الرضا ـ عليهالسلام ـ أنه قال[١] « لا تدع التمتع ولو بحبشية زرقاء فإنكم تحيون بذلك السنة ». [٢] من خاف في ذلك على نفسه أو ماله أو مذلة تلحقه وجب عليه ألا يفعله.
الفصل التاسع
يصح عقد النكاح الدائم وإن لم يذكر المهر ، ويلزمه مهر المثل ، والمهر ما تراضى عليه الزوجان مما له قيمة ، ويحل تملكه قليلا كان أو كثيرا ، فإن عقد على مهر فاسد كالخمر والخنزير والميتة ، صح العقد وفسد المهر ، ويلزم مهر المثل ، وقيل : لا ينعقد النكاح [٣] ، وإن كانا ذميين وأسلما قبل الأداء فعليه قيمته عند مستحليه.
ويستحب أن لا يتجاوز بالمهر السنة المحمدية وهو خمسمائة درهم ، ويجوز أن يصدقها تعليم شيء من القرآن أو الحكم والآداب ، أو بناء دار أو خياطة ثوب ، وغير ذلك مما له أجرة ، سوى الإجارة مدة ، إذ هي كانت مختصة بموسى ـ عليهالسلام.
وإذا أصدقها تعليم قرآن لم يجز حتى يكون مقداره معلوما معينا بالسور ، وإن كان تعليم آيات معدودة وجب تعيينها ، لأنها تختلف ، فإن أصدقها تعليم سورة معينة وهو لا يحفظها وقال : علي أن أحصل ذلك لك ، صح ، وإن أصدقها تعليم سورة [ معينة ] [٤] فلقنها ، فلم تحفظ ، أو أصدقها عبدا فهلك قبل القبض ، فعليه أجرة [ مثل ] [٥] تعليم تلك السورة أو قيمة العبد.
[١] في الأصل : « كذا جاء الأثر عن الرضا ـ عليهالسلام ـ وروي عن الرضا ـ عليهالسلام ـ أنه قال : ». [٢] لم نعثر عليه في المجامع الحديثية. [٣] الشيخ ، النهاية : ٤٦٩. والقاضي ، المهذب : ٢ ـ ٢٠٠. [٤] ما بين المعقوفات موجود في « س ». [٥] ما بين المعقوفات موجود في « س ».