إذا ساقاه العامل [٦] على أن يعمل معه رب المال بطل ، وإن شرط أن يعمل معه غلام رب المال جاز ، لأنه ضم مال إلى مال ، ما لم يكن العمل في ملك خاص للعامل ، ولا يكون نفقة الغلام على العامل إلا إذا شرط.
إذا قال للعامل : ساقيتك على أن لك النصف من الثمرة [٧] ؛ صح ، ولو قال [٨] : ساقيتك على أن النصف لي من الثمرة ، لم يصح ، وللعامل أجرة المثل.
وتنفسخ المساقاة بموتهما أو بموت أحدهما.
[١] في الأصل : أن يشرط. [٢] في الأصل : أن يشرط. [٣] في « س » : وكل ما فيها. [٤] اللقاط من اللقط وهو أخذ الشيء والاسم اللقاط. لسان العرب. والجذ : القطع. مجمع البحرين. [٥] في الأصل : « على النخل ». [٦] في الأصل : إذا ساقى العامل. [٧] في « س » : على أن النصف لك من الثمرة. [٨] في الأصل : إذا قال.