responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : البیهقی الكيدري، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 270

ولا يجوز أن يشترط [١] للعامل مثلا ألف رطل ، أو خمسمائة رطل بل ينبغي أن يشترط [٢] له سهما من سهام الثمرة.

إذا ساقاه على أن يكون له ثمرة نخلات بعينها ، بطل ، وكانت الثمرة لرب الأرض وللعامل أجرة المثل.

كل ما يستزاد به في الثمرة ، فعلى العامل ، وكل ما فيه [٣] حفظ الأصل فعلى رب المال ، وإن شرط أحدهما بعض ما يلزمه

على الآخر ، جاز ما دام يبقى للعامل عمل ، وإلا بطلت المساقاة.

وينبغي أن تكون المساقاة قبل ظهور الثمرة ، أو حين بقي للعامل عمل يستزاد به الثمرة ، كالتأبير والسقي ، فإن لم يبق إلا اللقاط والجذاذ [٤] فلا مساقاة.

وخراج الثمرة على رب الأرض. [٥]

إذا ساقاه العامل [٦] على أن يعمل معه رب المال بطل ، وإن شرط أن يعمل معه غلام رب المال جاز ، لأنه ضم مال إلى مال ، ما لم يكن العمل في ملك خاص للعامل ، ولا يكون نفقة الغلام على العامل إلا إذا شرط.

إذا قال للعامل : ساقيتك على أن لك النصف من الثمرة [٧] ؛ صح ، ولو قال [٨] : ساقيتك على أن النصف لي من الثمرة ، لم يصح ، وللعامل أجرة المثل.

وتنفسخ المساقاة بموتهما أو بموت أحدهما.


[١] في الأصل : أن يشرط.

[٢] في الأصل : أن يشرط.

[٣] في « س » : وكل ما فيها.

[٤] اللقاط من اللقط وهو أخذ الشي‌ء والاسم اللقاط. لسان العرب. والجذ : القطع. مجمع البحرين.

[٥] في الأصل : « على النخل ».

[٦] في الأصل : إذا ساقى العامل.

[٧] في « س » : على أن النصف لك من الثمرة.

[٨] في الأصل : إذا قال.

نام کتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : البیهقی الكيدري، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست