إذا ساقاه على أنه إن ساقاها بماء السماء أو سيح فله الثلث ، وإن ساقاها بالنصح أو الغرب [١] فله النصف ، بطل ، لأنه عمل مجهول ، فالثمرة لرب النخل ، وللعامل أجرة المثل.
فصل في المزارعة
المزارعة استكراء الأرض ببعض ما يخرج فيها. ولا يصح على سهم معين ، كأن يكون الشتوي لأحدهما والصيفي للآخر ، أو يكون لأحدهما أرطال معلومة ، وإنما يصح إذا زارعه على سهم مشاع ، كأن يجعل له النصف ، أو الثلث [ أو الربع ] [٢] أو أقل أو أكثر.
ويجوز إجارة الأرض للزراعة بكل ما يجوز أن يكون ثمنا من الدراهم والدنانير [٣] والطعام وغير ذلك ، بعد أن يكون في الذمة ، ولا يكون من تلك الأرض.
ويجوز أن يكتري رب الأرض نصف عمل الأكار [٤] ونصف عمل آلته بشيء من الدراهم والدنانير ، ويكريه نصف أرضه بمثله والبذر بينهما ، ويتقاصان في الأجرين.
إذا أكرى أرضا مدة معلومة ، فأراد المكتري أن يزرعها ما لا يدرك في تلك المدة ، كان للمكري منعه من ذلك في الحال ، فإن زرع فليس له المطالبة بالقلع إلا
[١] الغرب ـ مثل فلس ـ : الدلو العظيمة. المصباح المنير. [٢] ما بين المعقوفتين موجود في « س ». [٣] في الأصل : من الدرهم والدينار. [٤] الأكار : اسم الفاعل للمبالغة من اكرت الأرض : حرثتها والجمع أكرة كأنه جمع آكر وزان كفرة جمع كافر. المصباح المنير.