responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : البیهقی الكيدري، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 271

إذا ساقاه على أنه إن ساقاها بماء السماء أو سيح فله الثلث ، وإن ساقاها بالنصح أو الغرب [١] فله النصف ، بطل ، لأنه عمل مجهول ، فالثمرة لرب النخل ، وللعامل أجرة المثل.

فصل في المزارعة

المزارعة استكراء الأرض ببعض ما يخرج فيها. ولا يصح على سهم معين ، كأن يكون الشتوي لأحدهما والصيفي للآخر ، أو يكون لأحدهما أرطال معلومة ، وإنما يصح إذا زارعه على سهم مشاع ، كأن يجعل له النصف ، أو الثلث [ أو الربع ] [٢] أو أقل أو أكثر.

ويجوز إجارة الأرض للزراعة بكل ما يجوز أن يكون ثمنا من الدراهم والدنانير [٣] والطعام وغير ذلك ، بعد أن يكون في الذمة ، ولا يكون من تلك الأرض.

ويجوز أن يكتري رب الأرض نصف عمل الأكار [٤] ونصف عمل آلته بشي‌ء من الدراهم والدنانير ، ويكريه نصف أرضه بمثله والبذر بينهما ، ويتقاصان في الأجرين.

إذا أكرى أرضا مدة معلومة ، فأراد المكتري أن يزرعها ما لا يدرك في تلك المدة ، كان للمكري منعه من ذلك في الحال ، فإن زرع فليس له المطالبة بالقلع إلا


[١] الغرب ـ مثل فلس ـ : الدلو العظيمة. المصباح المنير.

[٢] ما بين المعقوفتين موجود في « س ».

[٣] في الأصل : من الدرهم والدينار.

[٤] الأكار : اسم الفاعل للمبالغة من اكرت الأرض : حرثتها والجمع أكرة كأنه جمع آكر وزان كفرة جمع كافر. المصباح المنير.

نام کتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : البیهقی الكيدري، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست