responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : البیهقی الكيدري، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 269

كتاب المساقاة والمزارعة

المساقاة أن يدفع النخل إلى غيره على أن يلقحه ويضرب جرائده [١] ويصلح الأجاجين [٢] تحته ويسقيه ، أو يدفع إليه الكرم على أن يعمل فيه ، فيقطع الشفش [٣] ويصلح مواضعه ويسقيه ، على أن ما رزق الله من ثمرة كانت بينهما ، على ما يشترطانه.

ولا يجوز ذلك [٤] إلا فيما له ثمرة من الشجر [٥] ، ولا بد أن تكون مؤجلة بأجل معلوم ، ويكون قدر نصيب العامل معلوما.

وإذا كانت له أنواع نخل فساقاه بالنصف على البعض ، وبالربع على البعض ، أو أقل أو أكثر ، جاز إذا علم العامل قدر كل صنف منها في الحائط ، وإن لم يعلم فلا ، لأنه غرر.


[١] كذا في الأصل ولكن في « س » : « ويصرف جرائده ».

[٢] الأجاجين جمع الإجانة بالكسر والتشديد : موقع الماء تحت الشجرة ومنه يجب على العامل تنقية الأجاجين والمراد ما يحوط حول الأشجار. مجمع البحرين. وقد وقع هنا في « س » تقديم وتأخير فقدم المؤخر وأخر المقدم فلاحظ.

[٣] في المبسوط : فيقطع الشيف والشيف : الشوك ، يكون في مؤخر عسيب النخل.

[٤] في « س » : ولا يجوز نحو ذلك.

[٥] في « س » : من الشجرة.

نام کتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : البیهقی الكيدري، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست