المساقاة أن يدفع النخل إلى غيره على أن يلقحه ويضرب جرائده [١] ويصلح الأجاجين [٢] تحته ويسقيه ، أو يدفع إليه الكرم على أن يعمل فيه ، فيقطع الشفش [٣] ويصلح مواضعه ويسقيه ، على أن ما رزق الله من ثمرة كانت بينهما ، على ما يشترطانه.
ولا يجوز ذلك [٤] إلا فيما له ثمرة من الشجر [٥] ، ولا بد أن تكون مؤجلة بأجل معلوم ، ويكون قدر نصيب العامل معلوما.
وإذا كانت له أنواع نخل فساقاه بالنصف على البعض ، وبالربع على البعض ، أو أقل أو أكثر ، جاز إذا علم العامل قدر كل صنف منها في الحائط ، وإن لم يعلم فلا ، لأنه غرر.
[١] كذا في الأصل ولكن في « س » : « ويصرف جرائده ». [٢] الأجاجين جمع الإجانة بالكسر والتشديد : موقع الماء تحت الشجرة ومنه يجب على العامل تنقية الأجاجين والمراد ما يحوط حول الأشجار. مجمع البحرين. وقد وقع هنا في « س » تقديم وتأخير فقدم المؤخر وأخر المقدم فلاحظ. [٣] في المبسوط : فيقطع الشيف والشيف : الشوك ، يكون في مؤخر عسيب النخل. [٤] في « س » : ولا يجوز نحو ذلك. [٥] في « س » : من الشجرة.