responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 5  صفحه : 586

والثالث والرابع راجعان إلى الثالثة، غير أنّ الأخيرتين تخالفان حكم المشهور، من توقف الفسخ على انقضاء العدّة. بل ظاهرهما الانفساخ بالارتداد.

وأمّا الصورة الأُولى والثانية فلم يرد فيهما نصّ فلابدّ من الرجوع إلى القواعد، ففي الصورة الأُولى، لو ارتدت الزوجة فلا وجه لبطلان العقد، لأنّ إسلام الزوج لا يزيده إلاّ عزّاً، فلا وجه لانفساخ عقده معها بحجّة ارتداد زوجته، أعني: بقاء الزوج على الإسلام. نعم لو ارتدّ الزوج فالقول بالفسخ هو الأوفق بالقواعد.

وبهذا يظهر حكم الصورة الثانية ، أعني: ارتداد الزوجة المدخول بها ، فلاوجه للانفساخ، وإن كانت محكومة بالحبس والضرب.

4. في إسلام أحد الزوجين

وللمسألة شقوق ثلاثة:

1. إذا أسلم زوج الكتابية، فالمشهور أنّه على نكاحه، سواء كان قبل الدخول أو بعده.

2. لو أسلمت زوجته الكتابيّة قبل الدخول، فالمشهور أنّه ينفسخ العقد.

3. لو أسلمت بعد الدخول، فالمعروف أنّه وقف الفسخ على انقضاء العدّة.

وإليك البحث عن الصور:

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 5  صفحه : 586
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست