responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 5  صفحه : 587

أمّا الصورة الأُولى: وهي إذا أسلم زوج الكتابية، فالحكم ببقاء العلقة هو الموافق للقاعدة خصوصاً على القول بجواز نكاح الكتابية ابتداءً، فكيف الاستدامة، وأمّا على القول بعدم جوازه فينحصر عدم الجواز على الابتداء دون الإدامة، وقد حكي الاتّفاق على حكم المسألة.

ويمكن الاستدلال بقوله سبحانه: (وَالُمحْصَناتُ مِنَ الّذينَ أُوتُوا الكِتابَ مِنْ قَبْلِكُم) . وهو يعمّ الابتداء والإدامة، ولو سلّمنا باختصاصها بالزواج الابتدائي يثبت حكم الاستدامة بطريق أولى.

وأمّا ما ورد من الروايات، فالكلّ لا يخلو عن علّة:

1. خبر يونس، قال: الذي تكون عنده المرأة الذمية فتسلم امرأته، قال: «هي امرأته يكون عندها بالنهار ولايكون عندها بالليل، قال: فإن أسلم الرجل ولم تسلم المرأة يكون الرجل عندها بالليل والنهار».[ 1 ]

والعبرة في الاستدلال بالذيل، وهو بإطلاقه يدلّ على بقاء العلقة مطلقاً سواء كان قبل الدخول أو بعده.

ولكن الصدر معرض عنه ولم يعمل به إلاّ الشيخ في كتبه الروائية لا الفتوائية، بل أفتى فيها بخلافه.

2. ما رواه إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر(عليه السلام)قال:« إنّ أهل الكتاب وجميع من له الذمة إذا أسلم أحد الزوجين فهما على نكاحهما، وليس له أن يخرجها من دار الإسلام


[1] الوسائل: ج 14، الباب 9 من أبواب ما يحرم بالكفر، الحديث8.

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 5  صفحه : 587
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست