responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 5  صفحه : 585

والحديث وارد في المرتدّ الملّي، بقرينة قوله: «فإن تاب(لم يقتل)» فإن حمل على غير المدخولة، يكون دليلاً على حكم الصورة الأُولى، في مورد الرجل فقط حيث قال:«تعزل عنه امرأته» وإن أخذ بإطلاقه (دخل أو لا) أو حمل على المدخولة كما هو الظاهر، إذ لو كانت غير مدخولة لنبّه عليه الراوي، إذ ليست مسألة الدخول وعدمه من الخصوصيات المغفول عنها، يكون مخالفاً للحكم المذكور للصورة الثالثة من توقف الفسخ على انقضاء العدّة.

4. حسنة أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)قال: «إذا ارتدّ الرجل المسلم عن الإسلام بانت منه امرأته كما تبين المطلّقة ثلاثة، وتعتدّ منه كما تعتدّ المطلّقة، فإن رجع إلى الإسلام وتاب قبل أن تتزوّج فهو خاطب ولا عدّة عليها منه وإنّما عليها العدّة لغيره، فإن قتل أو مات قبل انقضاء العدّة اعتدت منه عدّة المتوفّى عنها زوجها،وهي ترثه في العدّة ولايرثها إن ماتت وهو مرتدّ عن الإسلام».[ 1 ]

والحديث راجع إلى الصورة الثالثة بقرينة قبول إسلامه، ومورده المدخول بها بقرينة أنّه حكم عليها بالعدّة لغير الزوج وإن لم يكن له العدّة عليها، والظاهر الانفساخ حين الارتداد ـ على خلاف ما نقل عن المشهور ـ ، ولايتوقف على انقضاء عدّة الطلاق، غاية الأمر لو أسلم يتزوّج في العدّة لعدم العدّة له عليها.

إلى هنا، تبيّن أنّ الحديث الأوّل والثاني راجعان إلى الصورة الرابعة،


[1] الوسائل: ج 17، أبواب موانع الإرث،الباب 6 في ذيل الحديث 5،وأبوبكر الحضرمي ثقة على الأقوى.

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 5  صفحه : 585
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست