responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 5  صفحه : 57

على مال الغير يكون سبباً للضمان وأمّا تنفيذ الصدقة والوقف والعتق والإمامة فهو يلازم عرفاً كونه مشمولاً للخطاب التكليفي في هذا المورد حتى إذا قام بالعمل، وُصف عمله بالصحة.

ويوضح ذلك ما ورد من الروايات حول حجّهم إذا «أثغروا» حيث يأتون بعامة أجزاء الحجّ إمّا مباشرة، أو نيابة عنهم و ممّا جاء فيها : إذا كان يوم التروية فأحرموا عنه وجرّدوه وغسلوه كما يجرد المحرم، وقفوا به المواقف فإذا كان يوم النحرفارموا عنه واحلقو رأسه ثمّ زوروا البيت ومري الجارية أن تطوف به بالبيت وبين الصفاء و المروة.[ 1 ]

وفي رواية أُخرى: «إذا حجّ الرجل بابنه وهو صغير فإنّه يأمره أن يُلبّي ويفرض الحج، فإن لم يُحسن أن يلبّي، لبّوا عنه ويطاف به ويصلّى عنه».[ 2 ]

كلّ ذلك يعرب على أنّه لو أحسن، يحسب له عملاً شرعياً وإن لم يكن مسقطاً عن حجّة الإسلام.

2. أنّ الأمر بالأمر، أمر بذلك الشيء بمعنى أنّ الظاهر من حال الآمر كونه مريداً لذلك الشيء ففي صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)قال: «إنّا نأمر صبياننا بالصيام إذا كانوا بني سبع سنين، بما أطاقوا من صيام اليوم ـ إلى أن قال : ـ فمروا صبيانكم إذا كانوا بني تسع سنين بما أطاقوا من صيام اليوم، فإذا غلبهم العطش أفطروا».[ 3 ] ولعل هذين الوجهين ـ خصوصاً الوجه


[1] الوسائل: ج 8 ، الباب 17 من أبواب أقسام الحج، الحديث 1 .

[2] الوسائل: ج 8 ، الباب 17 من أبواب أقسام الحج، الحديث 5.

[3] الوسائل: ج 7، الباب 29 من أبواب من يصحّ منه الصوم، الحديث 3.

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 5  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست