responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 5  صفحه : 56

بالبلوغ، فهو شرط لقسم من التكليف، أعني: الوجوب والحرمة اللّذين يترتب على ترك الأوّل وفعل الثاني، العقاب، وعليه يحمل ما دلّ على رفع القلم عن ثلاثة: «عن الصبي حتى يحتلم...»[ 1 ]، فهو ناظر إلى هذا النوع من التكليف.

ويؤيد ذلك إمضاء بعض ما يصدر من الصبي المميز في باب العتق والتصدّق والإيصاء على حدّ معروف، وقد وردت في كتاب الوصايا روايات[ 2 ] في ذلك المجال.بل يظهر من بعض الروايات صحّة أذانه وإمامته،[ 3 ] وتنفيذ الصدقة والوقف والعتق والإمامة موجب لدخول أعماله تحت المطلقات الواردة في هاتيك الأبواب، وترتّب الثواب عليها فتكون عباداته صحيحة إذا طابقت ما ورد في الشرع.

نعم حكى صاحب الحدائق عن الشهيد الثاني في المسالك بعد قول المحقّق: «نية الصبي المميز صحيحة وصومه شرعي»، ما هذا صورته: أمّا صحة نيته وصومه فلا إشكال فيه، لأنّها من باب خطاب الوضع وهو غير متوقف على التكليف، وأمّا كون صومه شرعياً ففيه نظر لاختصاص خطاب الشرع بالمكلّفين والأصح أنّه تمريني لا شرعي.[ 4 ]

يلاحظ عليه: أنّ الحكم الوضعي الذي لا يتوقف على التكليف، هو الوضع الملازم للغرامة ( على تأمل فيه) فلو أتلف مال الغير وأورد خسارة


[1] الوسائل: ج 1، الباب 4 من أبواب مقدمة العبادات، الحديث 11.

[2] الوسائل: ج 13، الباب 44 من أبواب الوصايا، الحديث 1،2، 3، 4، 5.

[3] الوسائل: ج 5، الباب 14 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 3.

[4] الحدائق: 13/55.

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 5  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست