responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 5  صفحه : 202

المتمكّن من الأداء على من زال تمكّنه ـ بشقوقها الستة.

الأُولى: إذا كان متمكّناً من أداء الزكاة

إذا كان المالك متمكّناً من أداء الزكاة، ولكن يريد الاحتيال ويتوسّل في إعمال الحيلة بالفقير أو بالحاكم.

أمّا الفقير فتارة يحتال بالمداورة، وأُخرى بالمصالحة، وثالثة بالمحاباة.

أمّا الأوّل: فبأن يأخذ الزكاة عن المالك ثمّ يرد عليه قرضاً، أو هبة وعطاء; والظاهر عدم جوازه إذا كان قرضاً، إذا كان فوق شأنه، إذ ليس له الولاية على هذا النوع من التصرّف، وأولى منه بعدم الجواز، العطاء والهبة.

».[ 1 ]

قلت: صحيح لكن القدر المتيقّن هو صرفه في حوائجه كيف ماشاء لا إقراضها الغير إذا كان فوق شأنه، مضافاً إلى ما في العطاء والهبة من تضييع حقّ سائر المستحقّين.

وأمّا الثاني: أي المصالحة معه بشيء يسير، وهو أيضاً غير صحيح، إذ لا يملك شيئاً في ذمّة المالك حتّى يصالحه بشيء، والزكاة ملك للعناوين الثمانية لا لأشخاصهم، مضافاً إلى ما فيه من تضييع حقوق الآخرين.


[1] الوسائل: ج 6، الباب 41 من أبواب المستحقّين للزكاة، الحديث1.

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 5  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست