responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 5  صفحه : 203

وأمّا الثالث: أي قبول شيء بأزيد من قيمته، كما إذا اشترى ما يساوي عشرة دراهم بمائة درهم، فعند ذلك يصير مديوناً للمالك فيحتسب المالك ما في ذمّة الفقير زكاة، فهذا أيضاً غير صحيح، لما تقدّم في السابق من كونه مستلزماً لإضاعة الحقوق، مضافاً إلى عدم شمول دلالة إمضاء العقود بمثل هذا، لأنّه عقد غير عقلائي أو أشبه بمعاملة فاقد القصد.

هذا كلّه حول الفقير أمّا الكلام في الحاكم فهل يجوز له أن يتوسّل بهذه الطرق الثلاثة، لإبراء ذمّة المالك المتمكّن أو لا؟

فالحق أنّه ليس للحاكم ولاية المصالحة والمحاباة، إذ لا يملك حقّاً أو ملكاً في ذمّة المالك حتّى يصالحه بشيء، وقبول شيء بأزيد من قيمته أشبه بالمحاباة التي عرفت عدم شمول العمومات لها، مضافاً إلى استلزامها تضييع حقوق الآخرين.

إنّما الكلام في المداورة فالظاهر جوازها إذا كان هناك مصلحة عائدة لأصحاب الزكاة على نحو لولاها لما أدّى المالك شيئاً من الزكاة.

ثمّ إنّ المحقّق عقد فصلاً للحيل الجائزة والممنوعة في آخر كتاب الطلاق، وتبعه أصحابنا فذكروا في آخر كتاب الطلاق بعض الحيل، وقد بسط الكلام فيها صاحب الحدائق، كما أنّ أهل السنّة طرحوها تحت عنوان «فتح الذرائع» الّذي فتحه أبو حنيفة وأوصد بابه الإمام مالك تحت عنوان «سد الذرائع».

قال في «الجواهر» في آخر كتاب الطلاق: ولعلّ من ذلك ما يتعاطاه

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 5  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست