responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 5  صفحه : 201

لا يجوز للفقير ولا للحاكم الشرعيّ أخذ الزكاة من المالك ثمّ الردّ عليه المسمّى بالفارسية بـ «دست گردان»، أو المصالحة معه بشيء يسير، أو قبول شيء منه بأزيد من قيمته أو نحو ذلك، فإنّ كلّ هذه حيل في تفويت حقّ الفقراء، وكذا بالنسبة إلى الخمس والمظالم ونحوهما. نعم لو كان شخص عليه من الزكاة أو المظالم أو نحوهما مبلغ كثير وصار فقيراً لا يمكنه أداؤه وأراد أن يتوب إلى الله تعالى، لا بأس بتفريغ ذمّته بأحد الوجوه المذكورة، ومع ذلك ـ إذا كان مرجوّ التمكّن بعد ذلك ـ الأولى أن يشترط عليه أداؤها بتمامها عنده.

وللمسألة صورتان:

الأُولى: إذا كان متمكّناً من أداء الزكاة.

الثانية: إذا كان متمكّناً منه لكن زال عنه التمكّن وصار فقيراً.

ثمّ إنّ الممارس للاحتيال، إمّا الفقير أو الحاكم، والطرق المذكورة له ثلاثة، فيبلغ عدد الصور بضرب بعضها في بعض إلى اثنتي عشرة صورة، بضرب عدد الممارس (الفقير والحاكم) في عدد من يُراد تطهير ماله (المتمكّن وغير المتمكّن) فيصير أربعة، فتضرب في الطرق الثلاثة، فيناهز عددها إلى اثنتي عشرة صورة. فلنقدم الكلام في الصورة الأُولى ـ أي

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 5  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست