responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 661

يدلّ على الاشتراط أُمور:

1ـ التصريح بالاشتراط في رواية سليمان بن خالد[ 1 ]، وأخذه أمراً مسلّماً في مقبولة ابن حنظلة[ 2 ]، حيث قال:«الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما » و قدجعل التفاضل فيها مرجحاً.

2ـ كونه شرطاً في المفتي والشاهد، وإمام الجماعة وفي الولاية على القُصَّر والغيّب والتقسيم[ 3 ] يقتضي اشتراطه في القضاء بوجه أولى، لأنّ القاضي بيده الدماء والأعراض، والأموال والحقوق وأين هو من إمام يصلّي ويترك كل شيء للمأموم؟!

3ـ طبع الموضوع يقتضي الاشتراط لخطورته وعظمته كما مرّ مراراً.

وظاهر الأدلّة ، كونه عادلاً على وجه الإطلاق، لا أن يكون أميناً ومحترزاً عن الحكم بالباطل فقط ومع ذلك ربّما يقترف المعاصي، إذ مع كونه خلاف المتبادر أنّ الأصل هو عدم نفوذ القضاء إلاّ من دلّ على نفوذه دليل قطعي وهو العادل المطلق.

وذكر المحقّق وراء العدالة اشتراط الأمانة والمحافظة على فعل الواجبات، وقد عرفت كونهما داخلين ضمن العدالة.


[1] الوسائل: ج 18، الباب 3 من أبواب صفات القاضي، الحديث3 .

[2] الوسائل: ج 18، الباب 9 من أبواب صفات القاضي، الحديث1 .

[3] الوسائل: ج 12، الباب 16 من أبواب عقد البيع، الحديث 1، حديث إسماعيل بن سعد الأشعري ; والجزء 13، الباب 88 من أبواب الوصايا، الحديث 2 حديث سماعة.

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 661
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست