responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 660

الشرط الخامس: العدالة

وقد اختلفت عباراتهم في التعبير عن هذا الشرط:

منهم من جعل الفسق مانعاً كما عليه الشيخ في المبسوط وابن إدريس في السرائر .

ومنهم من جعل العدالة شرطاً، كالمحقق في الشرائع والعلاّمة في القواعد، والسيد الأُستاذ في التحرير.

ومنهم من عبّر بالموصوف مكان الوصف وقال ديّناً و ورعاً، كابن سعيد في الجامع[ 1 ]، ومنهم من عبّر بالورع.[ 2 ]

والظاهر أنّ التعابير من قبيل التفنّن في العبارة والكل يشير إلى أنّه يلزم أن تكون للقاضي حالة نفسانية تصدَّه عن ارتكاب المحرّمات واقتراف المعاصي خوفاً من الله وخشية منه أو ما يقرب من ذلك ولم يختلف فيه اثنان، ولأجله أرسله صاحب المفتاح إرسال المسلّم بلا إيعاز إلى مخالف وقال:وأمّا الفاسق فيشمل المؤمن وغيره، من غير فِرَق المسلمين، أمّا المؤمن الفاسق فلعدم ثقته وصلاحيته في الصلاة والشهادة والإفتاء فالقضاء أولى.[ 3 ]

وقد أدى حقّ المقال في هذا التعبير الموجز وإليك التفصيل :


[1] تقدّمت مصادر كلماتهم عند البحث عن شرطية الإيمان.

[2] الكافي في الفقه : 423.

[3] مفتاح الكرامة: 10/9.

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 660
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست